‫المدعى عليها انتهكت بصورة واضحة حق المدعيتين في حرية‬ ‫‪ )3‬الحكم بأن الدولة ُ‬ ‫التعبير والرأي‪.‬‬ ‫‪ )4‬الحكم بأن للمدعيتين الحق في الحصول الفعلي على العدالة ومن ثم أمر الدولة‬ ‫المدعى عليها بتقديم تقرير حول اإلجراءات المتخذة في أجل معقول وفقا لما تراه‬ ‫محكمة الحال مناسبا‪.‬‬ ‫المدعيتين في التعويض المنصف بسبب سجنهما التعسفي وفقا‬ ‫‪ )5‬القضاء بحق ُ‬ ‫لمعايير حقوق اإلنسان الدولية‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة القضاء بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .12‬من جهتها‪ ،‬طلبت الدولةُ ُ‬ ‫من حيث الشكل‪:‬‬ ‫‪ )1‬في االختصاص‪ ،‬الحكم بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪ )2‬وفي حالة قبول اختصاصها‪ ،‬رفض الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول‪.‬‬ ‫من حيث الموضوع‪:‬‬ ‫‪ )1‬رفض العريضة والحكم بعدم انتهاك حقوق المدعيتين‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬حول اختصاص المحكمة‬ ‫‪ .13‬تسجل المحكمة أن المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ُّ .1‬‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك‬ ‫حقوق اإلنسان األخرى صادقت عليه الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3