‫إلى الدولة المدعى عليها مع منحها أجال قدره خمسة عشر (‪ )15‬يوما للرد على طلب‬ ‫إصدار أمر التدابير المؤقتة وتسعين (‪ )90‬يوما للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫قررت المحكم ُة خالل دورتها الحادية والسبعين (‪ )71‬العادية المنعقدة في الفترة من ‪12‬‬ ‫فبراير إلى ‪ 8‬مارس ‪ 2024‬ضم النظر في طلب التدابير المؤقتة إلى موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫أودع الطرفان مرافعاتهما ضمن اآلجال المحددة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 23‬أغسطس ‪ 2024‬قررت المحكمة اختتام المرافعات الكتابية‪ ،‬وأبلغ الطرفان بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .10‬طلبت المدعيتان بالنسبة للتدابير المؤقتة اتخاذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهما فورا؛‬ ‫المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة‬ ‫‪ )2‬أمر الدولة ُ‬ ‫منهما أمام السلطات القضائية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يخص الموضوع‪ ،‬تطلب المدعيتان من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫المدد القانونية‬ ‫‪ )1‬الحكم بأن اإلبقاء عليهما رهن الحبس المؤقت بعد انقضاء ُ‬ ��المنصوص عليها يشكل انتهاكا خطي ار لحقوقهما األساسية‪ ،‬وخاصة تلك الحقوق‬ ‫المحمية من طرف الميثاق في مواده ‪ ،7 ،6‬والمادة ‪ 9‬في كل من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان والعهد‪.‬‬ ‫‪ )2‬المالحظة والقضاء بأن سلوك الدولة المدعى عليها ينتهك أحكام اإلجراءات الجزائية‬ ‫والحق في الحصول على العدالة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3