أن القضية المرفوعة ضد المدعي تم إثباتها بما ال يدع مجاال للشك ،وأن هذه المحكمة ليست
محكمة استئناف لمراجعة الوقائع.
.19تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن هذه الدعوى تدعو هذه المحكمة إلى العمل كمحكمة
ابتدائية والفصل في المسائل التي لم يثيرها المدعي مطلقا أثناء المحاكمة .إن ادعاء الدولة
المدعى عليها بأن المدعي أثار فقط سببين لالستئناف أمام محكمة االستئناف تم التعامل
معهما ورفضهما ،وهما أن قاضي الموضوع أخطأ في القانون ،والواقع أنه فشل في توجيه
المستشار وأن قاضي الموضوع أخطأ خطأ جسيما في القانون والواقع ،من خالل بناء إدانته
على بيان التحذير.
.20أخيرا ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن والية هذه المحكمة تتمثل في إصدار أوامر تفسيرية وليس
إلغاء ق اررات محكمة االستئناف .ووفقا للدولة المدعى عليها ،يدعو المدعي هذه المحكمة إلى
العمل كمحكمة استئناف عن طريق إلغاء قرار محكمة االستئناف فيما يتعلق بالنتيجة التي
توصلت إليها بشأن مسألة البيان التحذيري الذي أصدرته المحكمة بالفعل بشأنها في الصفحات
17- 15من حكمها.
*
.21
يدفع المدعي من جانبه بأن المادة )3( 5 ،3من البروتوكول ،باالقتران مع المادة 265
من النظام الداخلي للمحكمة ،تمنح هذه المحكمة سلطة التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان
األساسية على النحو الذي يكفله دستور جمهورية تنزانيا المتحدة والمنصوص عليه أيضا
في المواد 3و 5و 6و )1(7و 14و 26من الميثاق .ويدفع المدعي أيضا بأن الدولة
المدعى عليها ،باعتبارها طرفا في البروتوكول والميثاق ،وبعد أن أودعت أيضا اإلعالن
بموجب المادة )6( 34من البروتوكول ،تتمتع هذه المحكمة باالختصاص المادي للنظر
في الدعوى الحالية.
***
5
المادة 29من النظام الداخلي للمحكمة 25 ،سبتمبر .2020
6