‫‪ .22‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬تتمتع باختصاص قضائي للنظر‬ ‫في "جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول‬ ‫وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‪ ،‬صدقت عليه الدول المعنية"‪.6‬‬ ‫‪ .23‬في الدعوى الحالية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المدعي قد ادعى حدوث انتهاك ألحكام الميثاق‪،‬‬ ‫وتحديدا المادة ‪ )2( )1( 3‬من الميثاق بشأن الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية‬ ‫أمام القانون‪ ،‬والمادة ‪ 5‬من الميثاق بشأن الحق في الكرامة والمادة ‪ 7‬من الميثاق بشأن الحق‬ ‫في المحاكمة العادلة‪ .‬وتشير المحكمة إلى أن هذه الحقوق مكفولة بموجب الميثاق واالتفاقية‬ ‫الدولية للحقوق المدنية والسياسية (المشار إليها فيما بعد باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية") والتي تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪.‬‬ ‫‪ .24‬فيما يتعلق بالدفع بأن انعقاد هذه المحكمة سيكون بمثابة محكمة ابتدائية إذا كانت ستفصل‬ ‫في مسائل لم يثيرها المدعي مطلقا أثناء محاكمته‪ ،‬وهي بالتحديد بيان التحذير‪ ،‬تالحظ هذه‬ ‫المحكمة أن أحد سببي االستئناف المثاري�� من جانب المدعي أمام محكمة االستئناف‪ ،‬أن‬ ‫"قاضي المحكمة االبتدائية وقع في خطأ فادح من حيث القانون والواقع‪ ،‬من خالل بناء إدانته‬ ‫على بيان التحذير"‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال يمكن القول إن هذه المسائل تُثار أمام المحكمة ألول‬ ‫مرة حيث سبق لمحكمة االستئناف أن أصدرت حكمها في هذا الشأن في الصفحات ‪17-15‬‬ ‫من الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬فإن اعتراض الدولة المدعى عليها في هذا الصدد مرفوض‪.‬‬ ‫‪ .25‬أخي ار‪ ،‬فيما يتعلق باالعتراض على انعقاد هذه المحكمة كمحكمة استئناف‪ ،‬تشير إلى‬ ‫االجتهادات القضائية الراسخة التي تنص على أنه على الرغم من أنها ليست هيئة استئناف‬ ‫فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪ ،7‬فإن هذا ال يمنعها من النظر في إجراءات المحاكم‬ ‫المذكورة من أجل تحديد ما إذا كانت قد أجريت وفقا للمعايير المنصوص عليها في الميثاق‬ ‫أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية‪ .8‬وعلى هذا النحو‪ ،‬في‬ ‫‪ 6‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قضية تشيوسي ضد تنزانيا‪( ،‬الحكم) أعاله‪ ،‬الصفحات (‪ ،)39-37‬كاليبي إليساميهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم)‬ ‫(‪ 26‬يونيو ‪ )2020‬المجلد (‪ ،)4‬التقرير القانوني المحكمة األفريقية ‪ ،265‬صفحة ‪ ،18‬جوزبرت هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪ 10‬يناير ‪( 2022‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الصفحات (‪.)40-38‬‬ ‫إرنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص القضائي) (‪ 15‬مارس ‪ )2013‬المجلد (‪ )1‬التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ‪،190‬‬ ‫صفحة ‪.14‬‬ ‫متينجوي ضد مالوي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬المجلد‬ ‫(‪ ،)3‬التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ‪ ،48‬صفحة ‪ ،26‬أرماند جويهي ضد تنزانيا (األسس الموضوعية وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪،)2018‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3