)3اإلقرار بأن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب
المادة )2()1(3و 5و 7من الميثاق،
)4اإلقرار بأن اعتراف المدعي ،قد تم تسجيله طوعا وبحرية،
)5اإلقرار بأن حجة الغياب التي قدمها المدعي ،قد تم النظر فيها بشكل صحيح من قبل
المحكمة العليا ومحكمة االستئناف،
)6اإلقرار بأن االدعاء أثبت القضية ضد المدعي بما ال يدع مجاال للشك المعقول،
)7اإلقرار بأن محاكمة المدعي كانت عادلة،
)8رفض الدعوى برمتها الفتقارها الى األسس الموضوعية،
)9إلزام المدعي بدفع تكاليف هذه الدعوى.
خامسا .االختصاص القضائي
.15تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان،
صادقت عليه الدول المعنية.
.2في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
.16على أساس المادة )1(49من النظام الداخلي ،يجب على المحكمة ،في كل دعوى ،إجراء
4
تقييم أولي الختصاصها والبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.17في هذه الدعوى ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضا على اختصاصها
المادي .ولذلك ستقوم المحكمة بدراسة االعتراض المذكور قبل النظر في جوانب أخرى من
االختصاص ،إذا لزم األمر.
أ .االعتراض على االختصاص المادي
.18تؤكد الدولة ال ُمدعى عليها أن اختصاص المحكمة ينبع من المادة 3من البروتوكول التي ال
تخولها اختصاص الفصل في مسائل األدلة واإلجراءات التي قررتها واختتمتها محكمة
االستئناف باعتبارها أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها .وتؤكد الدولة ال ُمدعى عليها أيضا
4
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
5