‫‪ )3‬اإلقرار بأن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب‬ ‫المادة ‪ )2()1(3‬و‪ 5‬و‪ 7‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )4‬اإلقرار بأن اعتراف المدعي‪ ،‬قد تم تسجيله طوعا وبحرية‪،‬‬ ‫‪ )5‬اإلقرار بأن حجة الغياب التي قدمها المدعي‪ ،‬قد تم النظر فيها بشكل صحيح من قبل‬ ‫المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪،‬‬ ‫‪ )6‬اإلقرار بأن االدعاء أثبت القضية ضد المدعي بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪،‬‬ ‫‪ )7‬اإلقرار بأن محاكمة المدعي كانت عادلة‪،‬‬ ‫‪ )8‬رفض الدعوى برمتها الفتقارها الى األسس الموضوعية‪،‬‬ ‫‪ )9‬إلزام المدعي بدفع تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫صادقت عليه الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .16‬على أساس المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل دعوى‪ ،‬إجراء‬ ‫‪4‬‬ ‫تقييم أولي الختصاصها والبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .17‬في هذه الدعوى‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضا على اختصاصها‬ ‫المادي‪ .‬ولذلك ستقوم المحكمة بدراسة االعتراض المذكور قبل النظر في جوانب أخرى من‬ ‫االختصاص‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االعتراض على االختصاص المادي‬ ‫‪ .18‬تؤكد الدولة ال ُمدعى عليها أن اختصاص المحكمة ينبع من المادة ‪ 3‬من البروتوكول التي ال‬ ‫تخولها اختصاص الفصل في مسائل األدلة واإلجراءات التي قررتها واختتمتها محكمة‬ ‫االستئناف باعتبارها أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪ .‬وتؤكد الدولة ال ُمدعى عليها أيضا‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3