.9
أمر يوجه الدولة المدعى عليها باالمتناع عن تنفيذ
في 18نوفمبر ،2016أصدرت المحكمة ا
عقوبة اإلعدام ضد المدعي ،لحين البت في الدعوى .وتم إخطار كال الطرفين باألمر القضائي
في 5ديسمبر .2016
.10نظرت المحكمة أيضا في طلب المدعي بشأن الحصول على المساعدة القانونية ،لكن لم تمنحه
إياها.
.11قدم الطرفان مرافعاتهما بشأن األسس الموضوعية بعد عدة رسائل تذكير .ولم تقدم الدولة
المدعى عليها مذكراتها بشأن جبر الضرر على الرغم من تذكيرين بهذا المعنى.
.12تم إغالق المرافعات في 14يونيو 2017وتم إخطار األطراف حسب اإلجراءات المتبعة.
رابعا .طلبات الطرفين
.13يطلب المدعي من المحكمة ما يلي:
)1إعالن قبول الدعوى،
)2منحه التمثيل القانوني المجاني،
)3إثبات أن حقوقه في النظر في قضيته والمحاكمة العادلة والتمثيل القانوني قد انتهكت من
قبل الدولة المدعى عليها،
)4اإلقرار بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في المساواة الكاملة أمام القانون وحقه
في الحماية المتساوية أمام القانون الذي تكفله المادة 3من الميثاق،
)5اإلقرار بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة الذي تكفله المادة 7
من الميثاق،
)6إلغاء حكم اإلدانة والعقوبة الموقعة عليه ،وبالتالي األمر بإطالق سراحه من السجن،
)7إصدار أمر بجبر الضرر،
)8األمر باتخاذ تدابير أو سبل انتصاف أخرى حسبما تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا.
.14تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1رفض الدعوى ألنها ال تفي بمتطلبات القبول المنصوص عليها في المادة 40من النظام
الداخلي للمحكمة والمادة )2(6من البروتوكول،
)2رفض الدعوى وفقا للمادة 38من النظام الداخلي للمحكمة،
4