ب .اال نتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.65يؤكد المدعي أن إدانته استندت إلى اإلفادة التي تراجع عنها فيما بعد .ويؤكد كذلك أنه رفض
االفادة ألنها "تمت بعنف" وتم تسجيلها قس ار ،بعد أن تعرض للصفع ،واللكم ،والضرب ،والتهديد.
عالوة على ذلك ،أثناء االستجواب التمهيدي الذي أجرته المحكمة العليا للتأكد مما إذا كان قد
تم تسجيل األقوال طوعا ،أبلغ المحكمة أنه تعرض للضرب على يد الغوغاء قبل القبض عليه
وأثناء وجوده في مركز الشرطة ن تعرض للضرب بهراوة .وذكر أثناء المحاكمة أنه خالل
اعتقاله ،أصيب بجروح في جميع أنحاء جسده ،بما في ذلك رأسه ووجهه ،على يد األشخاص
23
الذين اعتقلوه.
.66يؤكد المدعي أيضا أن المحكمة العليا لم تأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة ،أثناء
االستجواب ،مثل حقيقة أن األقوال تم تسجيلها أثناء دخوله المستشفى ،بعد تعرضه لهجوم من
قبل حشد عازم على قتله .وعلى هذا النحو فهو لم يكن "ح ار في تسجيل افادته وأقواله".
*
.67تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي عومل أثناء محاكمته وفقا للدستور وقوانين البالد .وتؤكد
كذلك أنه إذا كان حقه في الكرامة قد أُنتهك ،كان من المفترض أن يثير هذا األمر أمام المحاكم
المحلية .ولذلك ،ينبغي رفض هذا االدعاء الفتقاره إلى األسس الموضوعية.
***
.68تنص المادة 5من الميثاق ،التي يزعم المدعي أنه تم انتهاكها ،على ما يلي:
لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال
استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والمعاملة الوحشية
أو الالإنسانية أو المذلة.
.69تؤكد المحكمة في اجتهاداتها القضائية التي مفادها أنه لدى تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة
قد أُنتهك ،يجب مراعاة ثالثة عوامل رئيسية .أوال ،ال تتضمن المادة 5أي شرط مقيد .وبالتالي
فإن حظر اإلهانة الذي يتجلى في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ،هو حظر مطلق.
ثانيا ،يجب تفسير الحظر على أنه يمتد إلى أوسع نطاق ممكن من الحماية ضد اإليذاء ،سواء
23انظر سجل اإلجراءات في جلسة االستماع التي عقدت في المحكمة العليا ،صفحة .51
16