أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب تدخل
هذه المحكمة.
.62وبناء على ذلا ،ترفض المحكمة دفوع المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتها قه
في التقاضي ،وهو ق محمي بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة
.63
يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها عندما فرضت عليه عقوبة اإلعدام ،كمت عليه بعقوبة
غير دستورية والإنسانية وغير ثقافية في انتهاك لحقوقه.
*
.64
تد ض الدولة المدعى عليها ادعاء المدعي وتدفع بأن مسألة دستورية كم اإلعدام في البلد
كانت أ د أسباب االستئناف التي قدمها المدعي والتي بتت فيها محكمة االستئناف .وتشير
كذلا إلي أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في النظام األساسي للدولة المدعى عليها كعقوبة
على ارتكاب جريمة القتل .وعلى وجه التحديد ،تشير الدولة المدعى عليها إلى المادة 197من
قانونها الجنائي التي تنص على ما يلي" :يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة قتل".
.65وتشير الدولة المدعى عليها أيضا إلى قرار محكمة االستئناف التنزانية في قضية مبوشو
المعروف باسم دومينيا منياروجي وآخر ضد الجمهورية [ ،TLR 97 ]1995الذي جاء فيه:
" ...عقوبة اإلعدام على النحو المنصوص عليه في المادة 197من قانون العقوبات ...ليست
تعسفية ،وبالتالي فهي قانونية وضرورية بشكل معقول ،وبالتالي تم النص عليها بموجب المادة
)2( 30من الدستور؛ وتبعاً لذلا فإن عقوبة اإلعدام ليست غير دستورية".
.66وتشير الدولة المدعى عليها كذلا إلى المادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية") وتدعي
أنه من الواضح أن عقوبة اإلعدام ليست محظورة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،الذي هي طرف فيه 23.وتؤكد الدولة المدعى عليها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ال يحظر عقوبة اإلعدام ،ويحظر رمان المرء تعسفيا من ياته ،وبالنسبة
23
أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1976
18