للدول التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أال
تفرض عقوبة اإلعدام إال على أشد الجرائم خطورة وفقا للقوانين الوطنية .وتشير الدولة المدعى
عليها كذلا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشترط تنفيذ عقوبة اإلعدام
وفقا للقانون وعمال بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
.67وتؤكد الدولة المدعى عليها أن عقوبة اإلعدام هي عقوبة مشروعة يؤيدها تى العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتدفع كذلا أن المدعي ( )iأدين بجريمة قتل وهي وا دة
من أخطر الجرائم ،و( )iiأدين من قبل محكمة مختصة ،و( )iiiأنه استأنل أمام محكمة
االستئناف ،وهي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي للدولة المدعى عليها ،التي رفضت
استئنافه.
.68وتشير الدولة المدعى عليها كذلا إلي أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قد أنشأهما الدستور
وأنهما تؤديان واليتهما وفقا لدستور الدولة المدعى عليها وقوانين البلد األخرى ،وفقا للمادة 107
باء من الدستور ،التي تنص على ما يلي:
تتمتع جميع المحاكم ،في ممارستها لسلطات إقامة العدل ،بالحرية ،وال يطلب منها
سوى مراعاة أ كام الدستور وأ كام قوانين ��لبالد.
.69ولألسباب المذكورة أعاله ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء غير موضوعي وخاطئ
وينبغي رفضه لعدم األسس الموضوعية.
***
.70
تذكر المحكمة بأن المادة 4من الميثاق تنص على ما يلي " :ال يجوز انتهاك رمة اإلنسان.
ومن قه ا ترام ياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية .وال يجوز رمانه من هذا الحق
تعسفا".
.71كما تال ظ المحكمة المادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي تنص
على ما يلي:
.1الحق في الحياة ق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمى هذا الحق .وال
يجوز رمان أ د من ياته تعسفا.
19