‫أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب تدخل‬ ‫هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .62‬وبناء على ذلا‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتها قه‬ ‫في التقاضي‪ ،‬وهو ق محمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪.63‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها عندما فرضت عليه عقوبة اإلعدام‪ ،‬كمت عليه بعقوبة‬ ‫غير دستورية والإنسانية وغير ثقافية في انتهاك لحقوقه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪.64‬‬ ‫تد ض الدولة المدعى عليها ادعاء المدعي وتدفع بأن مسألة دستورية كم اإلعدام في البلد‬ ‫كانت أ د أسباب االستئناف التي قدمها المدعي والتي بتت فيها محكمة االستئناف‪ .‬وتشير‬ ‫كذلا إلي أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في النظام األساسي للدولة المدعى عليها كعقوبة‬ ‫على ارتكاب جريمة القتل‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها إلى المادة ‪ 197‬من‬ ‫قانونها الجنائي التي تنص على ما يلي‪" :‬يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة قتل"‪.‬‬ ‫‪ .65‬وتشير الدولة المدعى عليها أيضا إلى قرار محكمة االستئناف التنزانية في قضية مبوشو‬ ‫المعروف باسم دومينيا منياروجي وآخر ضد الجمهورية [‪ ،TLR 97 ]1995‬الذي جاء فيه‪:‬‬ ‫"‪ ...‬عقوبة اإلعدام على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 197‬من قانون العقوبات ‪ ...‬ليست‬ ‫تعسفية‪ ،‬وبالتالي فهي قانونية وضرورية بشكل معقول‪ ،‬وبالتالي تم النص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )2( 30‬من الدستور؛ وتبعاً لذلا فإن عقوبة اإلعدام ليست غير دستورية"‪.‬‬ ‫‪ .66‬وتشير الدولة المدعى عليها كذلا إلى المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية") وتدعي‬ ‫أنه من الواضح أن عقوبة اإلعدام ليست محظورة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬الذي هي طرف فيه‪ 23.‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية ال يحظر عقوبة اإلعدام‪ ،‬ويحظر رمان المرء تعسفيا من ياته‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫‪23‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3