من كمها .وعلى وجه التحديد ،تشير الدولة المدعى عليها إلى الصفحة 9من كم محكمة
االستئناف الذي ينص على ما يلي:
بالنظر في الملل ،نجد أن شهادة شاهدة االدعاء رقم 1مفصلة للغاية .كانت الشاهدة
تعرف المستأنل .على الرغم من أنها لم تذكر اسمه ،إال أن الوصل المقدم و قيقة أنها
عرفت�� على أنه أخت آنا جويس [هكذا] لم تترك أي شا في هوية المستأنل .وأن القدرة
على تسمية الجاني في أقرب وقت ممكن عزز مصداقية الشاهدة.
.57وتورد الدولة المدعى عليها كذلا أن كم محكمة االستئناف استند إلى أدلة ثبتت بما ال يدع
مجاال للشا المعقول ،ومن ثم أيدت بحق إدانة المدعي والحكم الصادر بحقه.
***
.58تنص المادة )1( 7على أن " ق التقاضي مكفول للجميع".
.59وقد سبق للمحكمة أن قضت بما يلي:
...تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة
معينة .وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا
الدور من المحاكم المحلية وأن تحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة
20
في اإلجراءات المحلية.
.60
يمكن للمحكمة ،على الرغم مما تقدم ،أن تقيم ما إذا كانت الطريقة التي أجريت بها اإلجراءات
.61
يبين الملل المعروض على هذه المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت باستفاضة في األدلة
المحلية ،بما في ذلا تقييم األدلة ،قد تمت وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
المقدمة في قضية المدعي ،بما في ذلا مصداقية الشهود 21والدفع بعدم وجود المدعي في مكان
الحادث (الدفع بالغيبة) الذي اثاره المدعي 22.وترى المحكمة كذلا أن المدعي لم يظهر ويثبت
20
() قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 65أعاله.
22
انظر الصفحة 6والصفحات 13-12من كم محكمة االستئناف (االستئناف الجنائي رقم .)2015/314
21
انظر الصفحات 6-4والصفحات 12-8من كم محكمة االستئناف (االستئناف الجنائي رقم .)2015/314
17