‫من كمها‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها إلى الصفحة ‪ 9‬من كم محكمة‬ ‫االستئناف الذي ينص على ما يلي‪:‬‬ ‫بالنظر في الملل‪ ،‬نجد أن شهادة شاهدة االدعاء رقم ‪ 1‬مفصلة للغاية‪ .‬كانت الشاهدة‬ ‫تعرف المستأنل‪ .‬على الرغم من أنها لم تذكر اسمه‪ ،‬إال أن الوصل المقدم و قيقة أنها‬ ‫عرفت�� على أنه أخت آنا جويس [هكذا] لم تترك أي شا في هوية المستأنل‪ .‬وأن القدرة‬ ‫على تسمية الجاني في أقرب وقت ممكن عزز مصداقية الشاهدة‪.‬‬ ‫‪ .57‬وتورد الدولة المدعى عليها كذلا أن كم محكمة االستئناف استند إلى أدلة ثبتت بما ال يدع‬ ‫مجاال للشا المعقول‪ ،‬ومن ثم أيدت بحق إدانة المدعي والحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .58‬تنص المادة ‪ )1( 7‬على أن " ق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .59‬وقد سبق للمحكمة أن قضت بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ...‬تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة‬ ‫معينة‪ .‬وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا‬ ‫الدور من المحاكم المحلية وأن تحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة‬ ‫‪20‬‬ ‫في اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫يمكن للمحكمة‪ ،‬على الرغم مما تقدم‪ ،‬أن تقيم ما إذا كانت الطريقة التي أجريت بها اإلجراءات‬ ‫‪.61‬‬ ‫يبين الملل المعروض على هذه المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت باستفاضة في األدلة‬ ‫المحلية‪ ،‬بما في ذلا تقييم األدلة‪ ،‬قد تمت وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المقدمة في قضية المدعي‪ ،‬بما في ذلا مصداقية الشهود‪ 21‬والدفع بعدم وجود المدعي في مكان‬ ‫الحادث (الدفع بالغيبة) الذي اثاره المدعي‪ 22.‬وترى المحكمة كذلا أن المدعي لم يظهر ويثبت‬ ‫‪20‬‬ ‫() قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 65‬أعاله‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫انظر الصفحة ‪ 6‬والصفحات ‪ 13-12‬من كم محكمة االستئناف (االستئناف الجنائي رقم ‪.)2015/314‬‬ ‫‪21‬‬ ‫انظر الصفحات ‪ 6-4‬والصفحات ‪ 12-8‬من كم محكمة االستئناف (االستئناف الجنائي رقم ‪.)2015/314‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3