سابعاً .بشأن الموضوع
.53ستنظر المحكمة ،في (أ) االنتهاك المزعوم للمادة )1( 7من الميثاق ،قبل معالجة( ،ب)
االنتهاك المزعوم للحق في الحياة المحمي بموجب المادة 4من الميثاق( ،ج) انتهاك الحق في
الكرامة المكفول بموجب المادة 5من الميثاق( ،د) االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
المحمي بموجب المادة 2من الميثاق ،ثم( ،هـ) االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون
وفي الحماية المتساوية للقانون ،المكفولة بموجب المادة 3من الميثاق.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي
.54يزعم المدعي أن محاكم الدولة المدعى عليها أدانته بناء على أدلة مشكوك فيها .ويدعي أن
إدانته استندت إلى تحديد هويته من قبل شخص وا د فقط في مسرح الجريمة وأن أدلة هذا
الشاهد لم تكن ذات مصداقية .ويدفع بأن الشاهد ادعى أنه كان على دراية بالمدعي قبل
الحادث ،ألنه كان يزور مكان الحادث بصورة متكررة ،ولكن الشاهد لم يذكر اسمه في أقرب
وق ت ممكن .ويدفع المدعي بأن األدلة المقدمة إلى المحكمة كانت قائمة على االشتباه ،ألنه
يدعي في الواقع أنه كان غريبا في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.
.55ويزعم المدعي أيضا في رده أن المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف لم تنظر في دفاعه بعدم
وجوده في مكان الجريمة (الدفع بالغيبة) .وعالوة على ذلا ،يزعم أن األدلة التي تم االعتماد
عليها إلدانته لم تكن كافية ،بالنظر إلى أنه لم يعثر عليه في مكان الحادث ،وأن أ د األشخاص
الذي زعم أنه رأه يركض في القرية لم يتم استدعاؤه قط كشاهد ،وأنه لم تجر أي اختبارات دم
على الدم الذي يزعم أنه شوهد على جسم المدعي .ويؤكد المدعي أنه اعتقل ببساطة ألنه كان
غريبا.
*
.56تد ض الدولة المدعى عليها مزاعم المدعي ،وترد بأن محكمة االستئناف انعقدت عند البت في
االستئناف كمحكمة استئناف وليس كمحكمة ابتدائية .وتمضي مجادلة بأن مصداقية شاهدة
اإلدعاء رقم 1وتحديد هوية المدعي كانا من بين أسباب االستئناف التي عالجتها محكمة
االستئناف بشكل مناسب وقررت فيه نهائيا ،على النحو المبين في الصفحات 4و 5و 8و9
16