)1تقضي بأن المدعي قد أدين بناء على البيان خارج نطاق القضاء الذي أدلى به طواعية أمام
قاضي الصلح.
)2تقضي بأن المدعي لم يتعرض للتعذيب أو التحريض أو اإلجبار من قبل الشرطة على
اإلدالء ببيان.
)3تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7أ) و(د) من الميثاق.
)4تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة )6( 13و 107ألف (( )2ب) من دستور
جمهورية تنزانيا المتحدة لعام .1977
)5ترفض العريضة لعدم الموضوع.
)6ترفض طلبات المدعي.
)7تأمر المدعي بتحمل تكاليف هذه القضية.
خامساً .االختصاص
.13تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة .
.14ووفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي
قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.15واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب ،أن تجري تقييما أوليا
الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.16في هذا القضية ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على اختصاصها
الموضوعي .ستنظر المحكمة أوال في الدفع المذكور( -أ) -قبل فحص الجوانب األخرى
لالختصاص( -ب) ،-إذا لزم األمر.
5