‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .17‬تؤكد الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقضية إرنست فرانسيس متينغوي ضد مالوي‪ ،‬أن المحكمة‬ ‫ليس لها اختصاص استئنافي للبت في المسائل التي فصلت فيها محكمة االستئناف ف�� تنزانيا‬ ‫بشكل قاطع‪ ،‬وال سيما قبول بيان خارج نطاق القضاء كدليل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة‬ ‫المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص إللغاء اإلدانة‪ ،‬وإلغاء الحكم وإطالق سراح‬ ‫المدعي من السجن‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن العريضة ال تثير أي مسألة تتعلق‬ ‫بتفسير الميثاق أو البروتوكول أو أي صكوك ذات صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليها تنزانيا‪.‬‬ ‫بل إنه يثير مسائل قانونية وإثباتية تناولتها المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .18‬يعارض المدعي االعتراض بحجة أنه على الرغم من أن المحكمة ليست محكمة استئناف‪ ،‬إال‬ ‫أنها مخولة بالوالية القضائية على العريضة ألنها تدعي انتهاك الحقوق التي يحميها الميثاق‪.‬‬ ‫ويزعم المدعي‪ ،‬مستشهدا بقضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أن المحكمة لها اختصاص تحديد‬ ‫ما إذا كانت معالجة المحاكم المحلية للحاالت الشاذة القانونية واإلثباتية المزعومة تمتثل لمعايير‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .19‬وتذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في "جميع‬ ‫القضايا والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي‬ ‫صك آخر ذي صلة من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليها الدول المعنية‬ ‫"‪6.‬‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير ثالثة (‪ )3‬مسائل فيما يتعلق باعتراضها على‬ ‫االختصاص الموضوعي للمحكمة وهي‪ '1' :‬أن المحكمة تخول نفسها اختصاصا استئنافيا للنظر‬ ‫في المسائل التي تبت فيها محاكمها المحلية؛ و'‪ '2‬أن المحكمة تخول نفسها سلطات إلغاء‬ ‫اإلدانات وإلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة قانونا على المدعي؛ و(‪ )3‬العريضة تثير قضايا‬ ‫قانونية تغطيها قوانينها المحلية بدال من الميثاق أو الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان المصدق‬ ‫عليها‪ ،‬والتي تم البت فيها بالفعل من قبل محاكمها المحلية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كاليبي اليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/028‬الحكم الصادر في ‪26‬‬ ‫يونيو ‪( 2020‬الموضوع وجبر الضرر) الفقرة ‪..18‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3