‫‪ )1‬تقضي بأن المدعي قد أدين بناء على البيان خارج نطاق القضاء الذي أدلى به طواعية أمام‬ ‫قاضي الصلح‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقضي بأن المدعي لم يتعرض للتعذيب أو التحريض أو اإلجبار من قبل الشرطة على‬ ‫اإلدالء ببيان‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬أ) و(د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )4‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )6( 13‬و‪ 107‬ألف (‪( )2‬ب) من دستور‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة لعام ‪.1977‬‬ ‫‪ )5‬ترفض العريضة لعدم الموضوع‪.‬‬ ‫‪ )6‬ترفض طلبات المدعي‪.‬‬ ‫‪ )7‬تأمر المدعي بتحمل تكاليف هذه القضية‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .13‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ووفقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي‬ ‫قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .15‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تجري تقييما أوليا‬ ‫الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .16‬في هذا القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ .‬ستنظر المحكمة أوال في الدفع المذكور‪( -‬أ) ‪ -‬قبل فحص الجوانب األخرى‬ ‫لالختصاص‪( -‬ب)‪ ،-‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3