.9
في 7أكتوبر و 16نوفمبر 2022و 25يناير ،2023طلب من المدعي تقديم مستندات محددة
ذات صلة بالقضية ،في غضون ثالثين ( )30يوما من استالم االشعار 3.هذه المستندات هي
طلب المراجعة بشأن العريضة الجنائية رقم 2لسنة 2014مع إثبات استالمها لدى قلم المحكمة
المختصة وتأكيد تقديمها إلى الدولة المدعى عليها ،وحكم محكمة االستئناف في العريضة
الجنائية رقم 8لسنة 2013التي سمحت بتقديم طلب المراجعة خارج الوقت المحدد ،ولكن فشل
المدعي في القيام بذلك.
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.10يلتمس المدعي من المحكمة أن:
)1تقضي بأن لها اختصاص البت في العريضة وأنها استوفت متطلبات المقبولية.
)2تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة )2( 27من البروتوكول والمادة )1( 51من النظام
الداخلي 4بسبب الخطورة الشديدة لكونه ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام.
)3تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه بموجب المواد ( )1( 7أ) و(ج) و(د) من
الميثاق.
)4تأمر بدفع تعويض عن فترة سجنه على أساس "النسبة الوطنية لدخل المواطن في السنة".
)5تأمر باإلفراج عنه إلصالح الضرر الذي عانى منه.
.11وفيما يتعلق باالختصاص والمقبولية ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
)1تقضي بأن المحكمة غير مخولة باختصاص الفصل في هذا العريضة.
)2تقضي بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة )5( 40
و( )6من النظام الداخلي للمحكمة 5أو المادة 56والمادة )2( 6من البروتوكول.
)3التصريح بعدم قبول العريضة.
)4رفض العريضة وفقا للمادة 38من النظام الداخلي للمحكمة.
.12بشأن موضوع الدعوى ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
3
استند اإلخطار بإيداع هذه الوثائق إلى المادة )1( 51من اللنظام الداخلي للمحكمة ،التي تنص على ما يلي" :يجوز للمحكمة ،أثناء سير
اإلجراءات وفي أي وقت آخر تراه مناسبا ،أن تدعو األطراف إلى تقديم أي وثائق ذات صلة أو تقديم أي تفسير ذي صلة .وتحيط المحكمة علما
رسميا بأي تخلف عن االمتثال".
4
5
المادة )1( 59من اللنظام الداخلي للمحكمة 1 ،سبتمبر 2020
المادة ( )2( 50ه) و (و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 1سبتمبر 2020
4