‫‪ .61‬وترى المحكمة أيضا أن العريضة ال تثير أي مسألة أو قضايا سبق أن حسمتها الدولة المدعى‬ ‫عليها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو‬ ‫المطلوب بموجب المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .62‬لذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن العريضة استوفت بجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق كما هو منصوص عليه في المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .63‬يزعم المدعي (أ) انتهاك حقه في التقاضي‪( ،‬ب) انتهاك حقوقه بسبب التأخير في إدراج طلبه‬ ‫للمراجعة والبت فيه و(ج) انتهاك حقه في الدفاع‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫‪ .64‬يورد المدعي ادعاءين (‪ )2‬فيما يتعلق بحقه في التقاضي‪ ،‬وهما (‪ )i‬أن المحكمة العليا قبلت‬ ‫خطأ كدليل بيان المدعي الذي يدين فيه نفسه‪ ،‬والذي تراجع عنه و(‪ )ii‬أخطأت محكمة االستئناف‬ ‫في القانون والواقع من خالل عدم النظر في دفاعه بأن البيان خارج نطاق القضاء قد تم اإلدالء‬ ‫به تحت اإلكراه‪.‬‬ ‫‪ .65‬تعترض الدولة المدعى عليها على كال االدعاءين‪ ،‬وتطلب من المحكمة إخضاعهما إلثبات‬ ‫صارم‪ .‬وفيما يتعلق باالدعاء األول‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه بعد اعتراض محامي‬ ‫المدعي على قبول أقوال تجريم نفسه كدليل‪ ،‬أجرت المحكمة العليا محاكمة في إطار محاكمة‬ ‫وقررت أن المدعي أدلى بأقواله طواعية‪ .‬وفي أعقاب هذا االستنتاج‪ ،‬قبلت المحكمة العليا األقوال‬ ‫كأدلة‪ .‬وأكدت محكمة االستئناف هذا االستنتاج‪.‬‬ ‫‪ .66‬وفيما يتعلق باالدعاء الثاني‪ ،‬تكرر الدولة المدعى عليها أن المدعي أدلى بأقوال تجرم نفسه‬ ‫طواعية على النحو الذي أكدته المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يبلغ‬ ‫المدعي قاضي الصلح عن أي حادث تعذيب وسجل أقواله‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3