.61وترى المحكمة أيضا أن العريضة ال تثير أي مسألة أو قضايا سبق أن حسمتها الدولة المدعى
عليها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو
المطلوب بموجب المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.62لذلك ،تجد المحكمة أن العريضة استوفت بجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 56
من الميثاق كما هو منصوص عليه في المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،وبالتالي
تعلن أن العريضة مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.63يزعم المدعي (أ) انتهاك حقه في التقاضي( ،ب) انتهاك حقوقه بسبب التأخير في إدراج طلبه
للمراجعة والبت فيه و(ج) انتهاك حقه في الدفاع.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي
.64يورد المدعي ادعاءين ( )2فيما يتعلق بحقه في التقاضي ،وهما ( )iأن المحكمة العليا قبلت
خطأ كدليل بيان المدعي الذي يدين فيه نفسه ،والذي تراجع عنه و( )iiأخطأت محكمة االستئناف
في القانون والواقع من خالل عدم النظر في دفاعه بأن البيان خارج نطاق القضاء قد تم اإلدالء
به تحت اإلكراه.
.65تعترض الدولة المدعى عليها على كال االدعاءين ،وتطلب من المحكمة إخضاعهما إلثبات
صارم .وفيما يتعلق باالدعاء األول ،تجادل الدولة المدعى عليها بأنه بعد اعتراض محامي
المدعي على قبول أقوال تجريم نفسه كدليل ،أجرت المحكمة العليا محاكمة في إطار محاكمة
وقررت أن المدعي أدلى بأقواله طواعية .وفي أعقاب هذا االستنتاج ،قبلت المحكمة العليا األقوال
كأدلة .وأكدت محكمة االستئناف هذا االستنتاج.
.66وفيما يتعلق باالدعاء الثاني ،تكرر الدولة المدعى عليها أن المدعي أدلى بأقوال تجرم نفسه
طواعية على النحو الذي أكدته المحكمة العليا ومحكمة االستئناف .وعالوة على ذلك ،لم يبلغ
المدعي قاضي الصلح عن أي حادث تعذيب وسجل أقواله.
***
16