‫‪ .67‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على أن " حق التقاضي مكفول"‪.‬‬ ‫‪ .68‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه بما أنها ليست محكمة استئناف "من حيث‬ ‫المبدأ‪ ،‬فإن األمر متروك للمحاكم الوطنية للبت في القيمة اإلثباتية لدليل معين"‪ 24 .‬وهي مخولة‬ ‫بنظر كيفية تقييم المحاكم الوطنية لهذه األدلة على أساس الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن من بين ضمانات الحق في محاكمة عادلة أن عقوبة السجن القاسية بعد‬ ‫اإلدانة بجريمة جنائية معينة ينبغي أن تستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية‪ 26 .‬ستنظر المحكمة‬ ‫بدورها في السببين المتعلقين بمسألة األدلة التي يثيرها المدعي‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن قبول المحكمة العليا لبيان تجريم الذات كدليل‬ ‫‪ .69‬تالحظ المحكمة من السجالت أن جوهر دفاع المدعي في المحكمة العليا والسبب الوحيد‬ ‫لالستئناف أمام محكمة االستئناف هو قبول البيان الخارج عن نطاق القضاء كدليل‪ .‬لذلك يتعين‬ ‫على هذه المحكمة تقييم ما إذا كان قبول المحاكم الوطنية لهذه األدلة يتوافق مع حق المدعي‬ ‫في االستماع إليه بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .70‬وتالحظ المحكمة أن محضر إجراءات المحاكمة يبين أنه منذ بداية المحاكمة في ‪13‬‬ ‫يونيو‪ ،2000‬اعترض المدعي على تقديم البيان الخارج عن نطاق القضاء كدليل‪ .‬دفع هذا‬ ‫المحكمة العليا إلى إجراء محاكمة داخل المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .71‬وأثناء المحاكمة في إطار محاكمة‪ ،‬شهد المدعي بأنه ألقي القبض عليه في ‪ 20‬مارس ‪1995‬‬ ‫‪27‬‬ ‫وأنه تعرض بعد ذلك للضرب على يد 'سونغوسونغو'‪.‬‬ ‫ثم اقتيد إلى المحكمة المحلية في ‪23‬‬ ‫مارس ‪ 1995‬التي أمرت بحبسه احتياطيا‪ .‬وشهد المدعي كذلك بأنه بدال من حبسه احتياطيا‬ ‫في السجن وفقا ألوامر المحكمة المحلية‪ ،‬اقتيد إلى مركز للشرطة حيث ضربه ضباط الشرطة‬ ‫وأجبروه على االعتراف‪ .‬ثم اقتاده ضباط الشرطة إلى قاضي الصلح في ‪ 24‬مارس ‪1995‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 21‬مارس ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،218‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة‪.173‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جماعة أهلية أو قوة أمنية غير رسمية‪.‬‬ ‫الفقرة‪.65‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.174‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3