‫‪ .54‬في ضوء هذه الظروف‪ ،‬تجد المحكمة أن فترة الثالث (‪ )3‬سنوات التي استغرقها المدعي لتقديم‬ ‫العريضة الحالية هي مدة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .55‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة استنادا إلى‬ ‫عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .56‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وبرغم من ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع‬ ‫بأن العريضة تفي بهذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ .57‬من السجالت‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪)2( 50‬‬ ‫(أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .58‬وتالحظ المحكمة أيضا أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫كما تالحظ أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪( 3‬ح) هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة‬ ‫متوافقة مع القانون التأسيسي ل��لتحاد األفريقي والميثاق وبالتالي تفي بمتطلبات المادة ‪)2( 50‬‬ ‫(ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو ألفاظ نابية فيما يتعلق‬ ‫بالدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬امتثاال للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .60‬وترى المحكمة أيضا أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة من خالل وسائط‬ ‫اإلعالم‪ ،‬بل تستند إلى وثائق من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن العريضة‬ ‫تمتثل للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3