المدعي المنصوص عليها بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ
)3تقضي أن الدولة ُ
5من الميثاق،
المدعي المنصوص عليها بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك ح��وق ُ
)1تقضي بأن الدولة ُ
( )1( 7د) من الميثاق،
)5ترفض عريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع،
المدعي،
)6ترفض طلبات ُ
المدعي في قضاء عقوبته،
)7تقضي باستمرار ُ
المدعي للحصول على التعويضات،
)1ترفض طلب ُ
المدعي مصاريف الدعوى.
)9تقضي بتحمل ُ
خاماساً .االختصاص
.19عمال بالمادة 3من البروتوكول:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان صدقت
عليها الدول المعنية.
)1في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
.12رأت المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 19من النظام الداخلي للمحكمة ،فانه "يتعين عليها التأكد
مبدئيا من اختصاصها ...وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة ".
.11بموجب األحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة التأكد من اختصاصها والفصل في الدفع بعدم
على اختصاصها ،إن وجد.
المدعى عليها دفعا على االختصاص الموضوعي للمحكمة .وستنظر المحكمة في
.11طرحت الدولة ُ
الدفع المذكور قبل نظر جوانب االختصاص األخرى ،إذا لزم األمر.
6