‫المدعي المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ‬ ‫‪ )3‬تقضي أن الدولة ُ‬ ‫‪ 5‬من الميثاق‪،‬‬ ‫المدعي المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك ح��وق ُ‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )5‬ترفض عريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع‪،‬‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫‪ )6‬ترفض طلبات ُ‬ ‫المدعي في قضاء عقوبته‪،‬‬ ‫‪ )7‬تقضي باستمرار ُ‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪،‬‬ ‫‪ )1‬ترفض طلب ُ‬ ‫المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ )9‬تقضي بتحمل ُ‬ ‫خاماساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .19‬عمال بالمادة ‪ 3‬من البروتوكول‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان صدقت‬ ‫عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ )1‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .12‬رأت المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 19‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فانه "يتعين عليها التأكد‬ ‫مبدئيا من اختصاصها ‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة "‪.‬‬ ‫‪ .11‬بموجب األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة التأكد من اختصاصها والفصل في الدفع بعدم‬ ‫على اختصاصها‪ ،‬إن وجد‪.‬‬ ‫المدعى عليها دفعا على االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ .‬وستنظر المحكمة في‬ ‫‪ .11‬طرحت الدولة ُ‬ ‫الدفع المذكور قبل نظر جوانب االختصاص األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3