‫أ – الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫المدعى عليها دفعا على االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ ،‬أوال‪ ،‬على أساس أن‬ ‫‪ .13‬طرحت الدولة ُ‬ ‫المحكمة تفتقر إلى االختصاص القضائي إللغاء ق اررات محكمة االستئناف الخاصة بها‪ ،‬وثانيا‪ ،‬أن‬ ‫المحكمة مطلوب منها االنعقاد بصفتها محكمة ابتدائية‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة ينبع من المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة‬ ‫‪ .11‬جزمت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تنص هذه األحكام على أن‬ ‫‪ 16‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ووفقا للدولة ُ‬ ‫"إختصاص المحكمة يمتد إلى جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق‬ ‫الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية‪".‬‬ ‫المدعى عليها في المقام األول بأن المحكمة ليس لها اختصاص لتقييم األدلة المقدمة‬ ‫‪ .15‬احتجت الدولة ُ‬ ‫المدعي يطلب من المحكمة إلغاء إدانته والحكم الصادر‬ ‫المدعي وطعنه حيث أن ُ‬ ‫أثناء محاكمة ُ‬ ‫المدعى عليها أيضا بإن المحكمة ليس لها اختصاص للقيام بذلك‪ ،‬حيث أيدت‬ ‫بحقه‪ .‬ودفعت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بأن‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة‪ ،‬كل من اإلدانة والحكم‪ .‬وإدعت الدولة ُ‬ ‫والية هذه المحكمة هي إصدار أوامر تفسيرية وليس إلغاء ق اررات محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫المدعى عليها أيضا أن هذه المحكمة ليست محكمة ابتدائية للفصل في المسائل التي‬ ‫‪ .16‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المدعي ألول مرة أمام هذه المحكمة‪ .‬ويترتب‬ ‫لم تنظر المحاكم المحلية مطلقا فيها والتي يطرحها ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬أن هذه المحكمة يتعين عليها أن تقضي بأنها ال تتمتع‬ ‫على ذلك‪ ،‬كما أكدت الدولة ُ‬ ‫باالختصاص القضائي لنظرها والفصل فيها‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد إلى جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها‬ ‫‪ .17‬أكد ُ‬ ‫فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة‬ ‫والتي صدقت عليها الدولة المعنية‪ .‬ودفع بأن المحكمة تمارس اختصاصها القضائي على عريضة‬ ‫الدعوى طالما موضوعها ينطوي على انتهاكات ُمدعى بها للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة ُ‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3