‫المدعى عليه بإجراء جلسة إعادة الحكم والتي يمكنه حضورها‪ ،‬ويمكن للمحكمة‬ ‫‪ )1‬تأمر الدولة ُ‬ ‫النظر في األدلة المخففة الفردية‪ ،‬وفقا لما يقتضيه القانون الدولي‪،‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة االنتهاكات في غضون فترة‬ ‫‪ )1‬تأمر الدولة ُ‬ ‫زمنية معقولة وإبالغ المحكمة بذلك‪ ،‬في غضون ستة شهور من صدور الحكم‪ ،‬بالتدابير‬ ‫المتخذة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ )3‬تمنحه تعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحقه نتيجة إلنتهاك حقوقه‪،‬‬ ‫المدعى عليها إللغاء حكم اإلعدام‬ ‫‪ )1‬تأمر باستعادة حريته‪ ،‬أو‪ ،‬إحتياطيا‪ ،‬توجيه الدولة ُ‬ ‫وإخراجه من طابور المحكوم عليهم باإلعدام وتخفيف عقوبته إلى السجن لمدة سنوات‪ ،‬و‬ ‫المدعى عليها بتعديل قانونها لضمان احترام الحياة‪.‬‬ ‫‪ )5‬تأمر الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .17‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالفصل في هذه‬ ‫العريضة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )1‬تقضي بان عريضة الدعوى لم‬ ‫‪ )5(12‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن عريضة الدعوى لم‬ ‫‪ )6(12‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ )1 ،‬تقضي بان عريضة الدعوى غير مقبولة وترفضها‬ ‫حسب األصول‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .11‬أيضا طلبت الدولة ُ‬ ‫المدعي المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫‪ )1( 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫المدعي المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫‪ 1‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3