أوالً .األطراف
.1
المدعي") هو من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة.
ماكونغو ميساالبا (ُيشار إليه فيما يلي باسم " ُ
وخفف هذا الحكم
وحكم عليه بعقوبة االعدام ُ
وبتاريخ 12اكتوبر ،1213اُدين بارتكاب جريمة القتل ُ
فيما بعد بالسجن المؤبد بموجب قرار العفو الرئاسي الصادر في مايو ،1212إال انه تمسك بان
حقوقه في المحاكمة العادلة قد اُنتهكت في اثناء محاكمته وإجراءات الطعن امام المحاكم الوطنية.
.1
المدعى عليها هي جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ال ُمدعى عليها”)،
الدولة ُ
والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في 11أكتوبر
1916والبروتوكول في 12فبراير .1226وأودعت ،في 19مارس ،1212اإلعالن المنصوص
عليه بموجب المادة )6( 31من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي
(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن") .وفي 11
القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ
المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن
نوفمبر ،1219أودعت الدولة ُ
الخاص بها ،وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية
الماثلة وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في 11نوفمبر 1212
وهو التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه .
2
ثانياً .موضوع عريضة الدعوى
أ -الوقائع
.3
المدعى عليها
تبين من ملف القضية أنه في 12أكتوبر ،1213أدانت المحكمة العليا للدولة ُ
المدعي بارتكاب جريمة “القتل المزدوج”لقتله زوجته وابنه في قرية شاندولو ،حي ماجو ،منطقة
ُ
المدعي بالطعن ،في 12
موان از وحكمت عليه باإلعدام .و ا
نظر لعدم رضاه عن هذا الحكم ،قام ُ
أكتوبر ،1213أمام محكمة االستئناف التنزانية ضد إدانته والحكم الصادر بحقه.
2
-قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،الحكم) الصادر في 16يونيو 1212م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان ،مدونة
احكام المحكمىة االفريقية ،المجلد الرابع الصادر في 119صفحة ،الفقرة .31
2