‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ و القاضي بن كيوكو‪ ،‬و القاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬و القاضية سوزان مينغي‪ ،‬و القاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬و القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬و‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬و القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬و القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬و القاضي دينيس د‪.‬‬ ‫أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 11‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )1( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫ماكونغو ميساالبا‬ ‫ممثال من طرف‬ ‫المحامي فولجينس ماساوي‪ ،‬المعين من قبل كلية القانون بجامعة كورنيل‪ ،‬عيادة القانون الدولي لحقوق‬ ‫االنسان‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫‪ – 1‬االستاذ‪ /‬جبريل بي‪ .‬ماالتا‪ ،‬محام عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 1‬االستاذة‪ /‬ساره دنكان موايبوبو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 3‬االستاذة‪ /‬كارولين كيتانا تشببيتا‪ ،‬مدير الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون لدول‬ ‫شرق أفريقيا‬ ‫‪ – 1‬االستاذة‪ /‬إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مدير مساعد‪ ،‬ادارة حقوق االنسان‪ ،‬مستشار بهيئة قضايا الدولة‪،‬‬ ‫مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 5‬االستاذة‪ /‬عايده كيسومو‪ ،‬مستشار بهيئة قضايا الدولة‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 6‬االستاذة‪ /��بالندينا كاساجاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون لدول شرق أفريقيا‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت الحكم التالي‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )1( 1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 1‬يونيو ‪1212‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3