‫‪.1‬‬ ‫في ‪ 32‬أكتوبر ‪ ،1211‬رفضت محكمة ��الستئناف طعنه‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬في ‪ 15‬ديسمبر ‪ ،1211‬قدم‬ ‫‪.5‬‬ ‫المدعي أنه في مايو ‪ ،1212‬تم تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد‬ ‫إدعى ُ‬ ‫بموجب عفو رئاسي‪.‬‬ ‫لمدعي‬ ‫المدعي أمام نفس المحكمة طلبا بالتماس إعادة النظر في قرار رفض طعنه‪ ،‬والذي سحبه ا ُ‬ ‫ُ‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – اإلنتهاكات ُ‬ ‫‪.6‬‬ ‫المدعى عليها (الدستور)‬ ‫المدعي أن توقيع عقوبة اإلعدام يشكل انتهاكا لدستور الدولة ُ‬ ‫إدعى ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المدعي على وجه التحديد أن الدولة ُ‬ ‫واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وإدعى ُ‬ ‫انتهكت حقوقه‪ ،‬بالتحديد‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر له‪،‬‬ ‫‪ )1‬الحق في محاكمة عادلة واإلجراءات القانونية الواجبة نظ ار ألنه اُدين على أساس اعتراف غير‬ ‫طوعي تم اإلدالء به دون مساعدة محام وتجاهل الظروف المخففة‪،‬‬ ‫‪ )3‬الحق في عدم التعرض للتعذيب نتيجة لوجوده في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪،‬‬ ‫‪ )1‬الحق في الحياة بما يخالف المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بتوقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المدعى عليها في ‪ 17‬يوليو‬ ‫المدعي عريضة دعواه في ‪ 1‬يونيو ‪ 1216‬وتم إعالنها للدولة ُ‬ ‫قدم ُ‬ ‫‪.1216‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫المدعي تعقيبه عليه في ‪ 1‬سبتمبر‬ ‫المدعى عليها ردها في ‪ 16‬أبريل ‪ ،1211‬وقدم ُ‬ ‫قدمت الدولة ُ‬ ‫‪.1211‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3