.56وبناء على ذلك،ترى أن المدعي لم يستنفد سبيل االنتصاف المذكور ألنه لم يتخذ الخطوات
الالزمة للقيام بذلك.
.57وبناء على ذلك،تؤيد المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة وتعلن أن شكاوى
المدعي المتعلقة بفصله غير مقبولة.
)2اإلجراءات ضد محامي المدعي
.58تالحظ المحكمة أن اإلجراء الذي اتخذه المدعي أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها
كان ضد المحاميين اللذين أخال بواجب النزاهة الذي يفرضه الدستور وآداب مهنتهما بعدم
اتباع تعليماته فيما يتعلق بمضمون مذكراتهما وبرفضهم إعادة األتعاب المدفوعة لهما بعد توتر
عالقتهما .ووفقا للمدعي،فإن سلوك المحامين منعه من التصرف بفعالية أمام المحاكم المحلية
ضد الحكم الصادر في 29يوليو 2011عن محكمة كوتونو،مما يشكل انتهاكا لحقه في
محاكمة عادلة تحميه المادة 7من الميثاق.
.59تالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في
ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان.
17
وتالحظ المحكمة،وفقا الختصاصها،أن تقديم التماس
إلى المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف متاح وفعال ومرض.
.60تالحظ المحكمة أيضا أنه وفقا للمادة )1( 124و ( 18)3من دستور الدولة المدعى عليها
(المشار إليها فيما يلي باسم "الدستور")،فإن ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف.
وهي ملزمة لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية.
.61تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية،فيما يتعلق بنزاعه مع محاميه،رفع المدعي دعوى أمام
المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها النتهاكها المادة 7من الميثاق .ومع ذلك،بموجب
القرار DCC 16-164الصادر في 2نوفمبر ،2016رفضت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم
االختصاص على أساس أن "طلبات المدعي،في الواقع،تسعى إلى قيام المحكمة بتقييم شروط
تطبيق القواعد التي تحكم مهنة المحاماة،وال سيما الالئحة رقم CM / UEMOA / 05الصادر
فية 25سبتمبر 2014بشأن تنسيق النظام الداخلي للمحكمة التي تحكم مهنة المحاماة في
17
تنص المادة 114من دستور 11ديسمبر 1990على ما يلي" :المحكمة الدستورية ( )...تضمن حقوق اإلنسان والحريات العامة األساسية.
(.”)...
18
تنص المادتان )1( 124و ( ) 3من الدستور على ما يلي" :ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف .وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع
السلطات المدنية والعسكرية والقضائية".
15