‫‪ .27‬تالحظ المحكمة كذلك أنه بموجب المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة " تجري المحكمة‬ ‫فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪ )2( 6‬من البروتوكول و [‪ ]...‬النظام الداخلي"‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪ .28‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬التي تنص من حيث الجوهر على أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫ج‪ .‬اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة‪،‬‬ ‫د‪ .‬اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪ .‬يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪،‬إن وجدت‪،‬ما لم يكن من الواضح أن‬ ‫هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫و‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في‬ ‫هذه المسألة‪،‬و‬ ‫ز‪ .‬عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬أو أحكام الميثاق أو أي‬ ‫صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .29‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير ثالثة دفوع على مقبولية الدعوى‪،‬استنادا إلى‬ ‫عدم توافق العريضة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي (القانون التأسيسي)‪،‬وعدم استنفاد‬ ‫سبل االنتصاف المحلية‪،‬وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة‬ ‫أوال في هذه االدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ 6‬االمادة ‪ 40‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3