‫أ‪ .‬الدفع بعدم توافق عريضة الدعوى مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫‪ .30‬تذكر الدولة المدعى عليها أنه لكي تكون العريضة مقبولة‪،‬يجب أن تبين أحكام الصكوك‬ ‫القانونية الدولية التي انتهكتها الدولة المدعى عليها‪ .‬وتستشهد بقرار أعلنت فيه اللجنة األفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب أن البالغ غير مقبول على أساس أن االدعاءات المتعلقة بانتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان غامضة‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ .31‬وتدفع بأن االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة يتعلق بنزاع بموجب القانون الخاص بين‬ ‫المدعي ورب عمله‪،‬كان موضوع دعوى يزعم أنها استغرقت وقتا أطول من الالزم‪،‬ولم يثر ضده‬ ‫أي تظلم‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتخلص إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪،‬تدعو المحكمة إلى إعالن عدم مقبوليتها تمشيا مع اجتهاداتها‪.‬‬ ‫‪ .33‬لم يقدم المدعي ردا بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .34‬تالحظ المحكمة أن طلبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه التي يكفلها الميثاق‪،‬وال سيما حقه‬ ‫في محاكمة عادلة‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على‬ ‫النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪،‬ال تحتوي العريضة على أي طلب يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪ .35‬وبالتالي‪،‬ترفض المحكمة االدفع وتقرر أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي وبالتالي تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .36‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ال يثبت أنه رفع بالفعل دعوى أمام المحاكم المحلية‬ ‫ضد األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات التي يدعيها‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪،‬فشل‬ ‫المدعي أيضا في إثبات أن سبل االنتصاف المحلية غير فعالة أو غير ضرورية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬بالغ فريدريك كورفان ضد ليبيريا‪ ،‬البالغ رقم ‪ 26 ،88/‬أكتوبر ‪ ،1988‬الفقرة ‪.4‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3