‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪،‬ترفض المحكمة االدفع القائم على االختصاص الموضوعي وتعلن أن لها‬ ‫اختصاصا في هذا الصدد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪،‬يجب عليها أن أن تقتنع بأن كل جوانب اختصاصها قد استوفيت قبل‬ ‫المضي قدما في نظر هذه القضية‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪،‬تؤكد المحكمة أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي بإعتبار أن الدولة المدعى عليها أودعت كما هو مبين في‬ ‫الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬صك سحب اإلعالن في ‪ 25‬مارس ‪ .2020‬وفي هذا‬ ‫الصدد‪،‬تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة المدعى‬ ‫عليها إلعالنها ليس له أثر رجعي‪،‬كما أنه ال يؤثر على القضايا قيد النظر وقت‬ ‫السحب المذكور أو القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل دخوله حيز النفاذ بعد‬ ‫‪ 12‬شه ار من إيداعه‪،‬في هذه القضية‪،‬في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬نظ ار ألنه تم تقديم‬ ‫العريضة في ‪ 4‬سبتمبر ‪،2018‬أي قبل سريان السحب‪،‬فإنه ال يتأثر بالسحب‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الزمني‪،‬بإعتبار ان جميع االنتهاكات المزعومة وقعت بعد أن أصبحت‬ ‫الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪،‬على النحو المذكور في الفقرة‬ ‫‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص اإلقليمي‪،‬حيث ان االنتهاكات التي يدعيها المدعي وقعت في إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .25‬وبناء على ذلك‪،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬استيفاء شروط قبول الدعوى (المقبولية)‬ ‫‪ .26‬وبموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪"،‬تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى آخذة في االعتبار‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3