‫‪ .16‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في الدفعات عليه‪،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .17‬في العريضة الحالية‪،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا بعدم‬ ‫اختصاصها الموضوعي‪ .‬وعلى هذا النحو ستنظر المحكمة في هذا الدفع‪،‬قبل‬ ‫النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .18‬تدفع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة على أساس أن العريضة ال تسعى إلى‬ ‫الطعن في انتهاك الحقوق التي يكفلها الميثاق وغيره من الصكوك القانونية الدولية‪،‬أو امتثال‬ ‫الدولة المدعى عليها اللتزاماتها بموجب الصكوك المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .19‬ويدفع المدعي بأنه ينبغي رفض االدفع على أساس أن طلبه يتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫تحميها الصكوك التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪،‬وهي الميثاق والعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪،‬فإن لها االختصاص على "جميع‬ ‫القضايا والنزاعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق‪ ]...[،‬البروتوكول وأي‬ ‫صك آخر ذي صلة من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتذكر المحكمة باجتهادتها القضائية المستقرة التي تفيد بأنه لكي تتولى االختصاص‬ ‫المادي‪،‬يكفي أن يدعي المدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي‬ ‫صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪ .22‬وتالحظ المحكمة أن المدعي يزعم في هذه القضية حدوث انتهاك للحق في محاكمة عادلة‪،‬الذي‬ ‫تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ )3( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫والحق في الملكية‪،‬الذي تحميه المادة ‪ 14‬من الميثاق‪،‬والمادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬والمادة ‪ 17‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرانك ديفيد اوماري وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،358‬الفقرة ‪ ;74‬بيتر تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ 1 )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬ص ‪،398‬‬ ‫الفقرة ‪.118‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3