‫‪ )17‬أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها هي طرف ثالث في العقد المبرم بين المدعي‬ ‫وسائقه؛‬ ‫‪ )18‬أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ يمكن أن تترتب عليه‬ ‫المسؤولية؛‬ ‫‪ )19‬أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها ليست مسؤولة عن الخيارات اإلجرائية للمدعي؛‬ ‫‪ )20‬أن تقضي بأن القضية ال عالقة لها بالمدعي؛‬ ‫‪ )21‬أن تقضي بأن المدعي يؤكد أنه ليس ضحية مباشرة؛‬ ‫‪ )22‬وبناء على ذلك‪،‬أن تقضي بأن العريضة غير مقبولة لعدم األهلية؛‬ ‫‪ )23‬أن تقضي بأن المدعي يذكر أن الضرر ليس واضحا؛‬ ‫‪ )24‬أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ‪.‬‬ ‫‪ )25‬تعلن عدم اختصاصها وبالتالي رفض طلب التعويض‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .15‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪"،4‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3