‫‪ .28‬فيما يتعلق بزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة تعمل كمحكمة استئناف‪ ،‬تشير المحكمة إلى‬ ‫اجتهادها القضائي الراسخ و الذي مفاده أن المحكمة ال تمارس اختصاصا استئنافيا على الق اررات‬ ‫الصادرة عن المحاكم المحلية‪ 3.‬لكن‪" ،‬ال يمنع ذلك من مراجعة اإلجراءات ذات الصلة أمام‬ ‫المحاكم المحلية لتحديد ما إذا كانت تمتثل للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صك‬ ‫آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المعنية"‪ 4.‬و ترى المحكمة في قضية الحال‪ ،‬أنها لن‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫تكون بمثابة محكمة استئناف إذا نظرت في ادعاءات ّ‬ ‫‪ .29‬أما فيما يتعلق بالحجة القائلة بأنها ال تملك اختصاص إلغاء حكم اإلدانة الصادر عن المحاكم‬ ‫المحلية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب أحكام المادة ‪ 27‬من البروتوكول‪ ،‬يجوز لها أن تأمر‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬يجوز‬ ‫باتخاذ جميع التدابير المناسبة بهدف تصحيح انتهاك لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫للمحكمة أن تأمر بإلغاء اإلدانة عندما يشكل هذا اإلجراء سبيل انتصاف مناسب النتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ .‬ولذلك ترفض المحكمة حجة الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .30‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع‪ ،‬و تؤكد أنها مختصة موضوعياً للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب)ً ًالجوانبًاألخرىًلالختصاصًً‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفًقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ 5،‬يجب عليها التأكد من استيفاء‬ ‫الشروط المتعلقة بهذه الجوانب من اختصاصها قبل الشروع في فحص الدعوى من حيث‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .32‬بشأن اختصاصها الشخصي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫أيضا إلى أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪،2019‬‬ ‫والبروتوكول وأنها أودعت اإلعالن‪ .‬وتشير المحكمة ً‬ ‫أودعت الدولة المدعى عليها صك سحب إعالنها‪ .‬ووفًقا لالجتهاد القضائي للمحكمة‪ ،‬فإن سحب‬ ‫‪3‬‬ ‫إرنست متينجوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 15‬مارس ‪ ،)2013‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،1‬ص ‪،197‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪،3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي الصادر في أول سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫الفقرة ‪.14‬‬ ‫ص ‪ ،51‬الفقرة ‪.26‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3