.28فيما يتعلق بزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة تعمل كمحكمة استئناف ،تشير المحكمة إلى
اجتهادها القضائي الراسخ و الذي مفاده أن المحكمة ال تمارس اختصاصا استئنافيا على الق اررات
الصادرة عن المحاكم المحلية 3.لكن" ،ال يمنع ذلك من مراجعة اإلجراءات ذات الصلة أمام
المحاكم المحلية لتحديد ما إذا كانت تمتثل للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صك
آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المعنية" 4.و ترى المحكمة في قضية الحال ،أنها لن
المدعي.
تكون بمثابة محكمة استئناف إذا نظرت في ادعاءات ّ
.29أما فيما يتعلق بالحجة القائلة بأنها ال تملك اختصاص إلغاء حكم اإلدانة الصادر عن المحاكم
المحلية ،تشير المحكمة إلى أنه بموجب أحكام المادة 27من البروتوكول ،يجوز لها أن تأمر
وبناء على ذلك ،يجوز
باتخاذ جميع التدابير المناسبة بهدف تصحيح انتهاك لحقوق اإلنسان.
ً
للمحكمة أن تأمر بإلغاء اإلدانة عندما يشكل هذا اإلجراء سبيل انتصاف مناسب النتهاكات
حقوق اإلنسان .ولذلك ترفض المحكمة حجة الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة.
.30في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة الدفع ،و تؤكد أنها مختصة موضوعياً للنظر في هذه الدعوى.
ب)ً ًالجوانبًاألخرىًلالختصاصًً
.31تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك ،وفًقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي 5،يجب عليها التأكد من استيفاء
الشروط المتعلقة بهذه الجوانب من اختصاصها قبل الشروع في فحص الدعوى من حيث
الموضوع.
.32بشأن اختصاصها الشخصي ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق
أيضا إلى أنه في 21نوفمبر ،2019
والبروتوكول وأنها أودعت اإلعالن .وتشير المحكمة ً
أودعت الدولة المدعى عليها صك سحب إعالنها .ووفًقا لالجتهاد القضائي للمحكمة ،فإن سحب
3
إرنست متينجوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) ( 15مارس ،)2013مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،1ص ،197
4
كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس )2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،3
5
المادة )1( 49من النظام الداخلي الصادر في أول سبتمبر .2020
الفقرة .14
ص ،51الفقرة .26
6