.21بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي ،تقوم المحكمة "بإجراء فحص أولي الختصاصها
[ ]...وفًقا للميثاق والبروتوكول و[ ]...النظام الداخلي".
.22وفقاً لألحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها والبت في
الدفعات المحتملة عليه ،إن وجدت.
.23تشير المحكمة إلى أنه في قضية الحال ،أثارت الدولة المدعى عليها دفعاً بعدم االختصاص
الموضوعي .وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل أن تنظر ،إذا لزم األمر ،في الجوانب
األخرى من اختصاصها.
ً
أ)ً بشأنًالدفعًبعدمًالختصاصًًالموضوعيً
.24تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة )1( 3من البروتوكول والمادة 26من نظامها الداخلي
تمنحان المحكمة االختصاص للنظر فقط في القضايا أو النزاعات المتعلقة بتطبيق وتفسير
الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية .كما
تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ال تتمتع بسلطة إلغاء اإلدانة الصادرة عن المحاكم
المحلية وال تتمتع بسلطة االستئناف لتأييد أو إلغاء األحكام الصادرة عن المحاكم المحلية،
والسبب أنه يجب عليها فقط تقييم الطريقة التي نظرت بها هذه المحاكم األدلة .وتؤكد الدولة
المدعى عليها أنه في قضية الحالُ ،يطلب من المحكمة أن تعمل كمحكمة استئناف بشأن
القضايا التي بتت فيها المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها بشكل نهائي.
.25وتستشهد الدولة المدعى عليها ،دعماً لحججها ،باألحكام التي أصدرتها المحكمة في قضايا
ويريما وانجوكو ويريما ووايسيري وانجوكو ويريما ضد تنزانيا وإرنست فرانسيس إمتينجوي ضد
مالوي.
*
المدعي أن دعواه تتوافق مع المادة 3من البروتوكول ،والتي بموجبها يجوز للمحكمة أن
.26يؤكد ّ
تتلقى وتنظر في القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان بشأن تفسير أحكام الميثاق.
***
.27تشير المحكمة إلى أنها ،وفًقا للمادة )1( 3من البروتوكول ،مختصة للنظر في "كافة القضايا
والنزاعات التي تُعرض عليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [ ]...والبروتوكول وأي صك
آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية".
5