شهر من إيداع
اإلعالن ليس له أثر رجعي وال يصبح ناف ًذا إال بعد انقضاء اثني عشر (ً )12ا
6
إشعار السحب المذكور ،في هذه الحالة في 22نوفمبر .2020
.33و عالوة على ذلك ،ليس لسحب اإلعالن أي تأثير على الدعاوى قيد النظر وقت هذا السحب.
وبالتالي فإن هذه الدعوى ،التي تم رفعها قبل تاريخ نفاذ االنسحاب ،ال تتأثر به .وبناء على
ذلك ،تجد المحكمة أن اختصاصها الشخصي ينعقد في قضية الحال.
.34بشأن اختصاصها الزمني تالحظ المحكمة أن هذه الدعوى نشأت من اإلجراءات المرفوعة ضد
المدعي ،في مرحلتي الحكم االبتدائي واالستئنافي ،والتي انتهت بالحكم الصادر في 3سبتمبر
ّ
2015عن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها .وتالحظ المحكمة أن هذا الحكم يأتي
بعد تصديق الدولة المدعى عليها على البروتوكول 7.ولذلك تجد المحكمة أنها مختصة زمنيًّا
للنظر في هذه الدعوى.
.35وبشأن اختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة
المدعى عليها .ولذلك تجد المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي ينعقد في قضية الحال.
.36في ضوء ما تقدم تقرر المحكمة أنها مختصة للنظر في هذه الدعوى.
سادساً:المقبولي ًة
.37بموجب المادة )2( 6من البروتوكول" ،تقرر المحكمة بشأن استيفاء الدعاوى المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق".
.38عمالً بالمادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تنظر المحكمة في مقبولية الدعاوى المرفوعة إليها
وفًقا للمادة 56من الميثاق والفقرة 2من المادة 6من البروتوكول ]…[ ،والنظام الداخلي".
.39تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي 8،التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة 56من
الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تتوفر في الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ)
6
7
اإلشارة إلى هوية مقدمها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛
تشيوسي ضد تنزانيا ،السالف الذكر ،الفقرات 35إلى .39
الرابطة اإليفوارية لحقوق اإلنسان وآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
،2016/041الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .58
8المادة 40من النظام الداخلي للمحكمة الصادر بتاريخ 2يونيو .2010
7