‫‪ .21‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تقوم المحكمة "بإجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫[‪ ]...‬وفًقا للميثاق والبروتوكول و[‪ ]...‬النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .22‬وفقاً لألحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها والبت في‬ ‫الدفعات المحتملة عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .23‬تشير المحكمة إلى أنه في قضية الحال‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عليها دفعاً بعدم االختصاص‬ ‫الموضوعي‪ .‬وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل أن تنظر‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬في الجوانب‬ ‫األخرى من اختصاصها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أ)ً بشأنًالدفعًبعدمًالختصاصًًالموضوعيً‬ ‫‪ .24‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة ‪ 26‬من نظامها الداخلي‬ ‫تمنحان المحكمة االختصاص للنظر فقط في القضايا أو النزاعات المتعلقة بتطبيق وتفسير‬ ‫الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية‪ .‬كما‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ال تتمتع بسلطة إلغاء اإلدانة الصادرة عن المحاكم‬ ‫المحلية وال تتمتع بسلطة االستئناف لتأييد أو إلغاء األحكام الصادرة عن المحاكم المحلية‪،‬‬ ‫والسبب أنه يجب عليها فقط تقييم الطريقة التي نظرت بها هذه المحاكم األدلة‪ .‬وتؤكد الدولة‬ ‫المدعى عليها أنه في قضية الحال‪ُ ،‬يطلب من المحكمة أن تعمل كمحكمة استئناف بشأن‬ ‫القضايا التي بتت فيها المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها بشكل نهائي‪.‬‬ ‫‪ .25‬وتستشهد الدولة المدعى عليها‪ ،‬دعماً لحججها‪ ،‬باألحكام التي أصدرتها المحكمة في قضايا‬ ‫ويريما وانجوكو ويريما ووايسيري وانجوكو ويريما ضد تنزانيا وإرنست فرانسيس إمتينجوي ضد‬ ‫مالوي‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي أن دعواه تتوافق مع المادة ‪ 3‬من البروتوكول‪ ،‬والتي بموجبها يجوز للمحكمة أن‬ ‫‪ .26‬يؤكد ّ‬ ‫تتلقى وتنظر في القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان بشأن تفسير أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .27‬تشير المحكمة إلى أنها‪ ،‬وفًقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬مختصة للنظر في "كافة القضايا‬ ‫والنزاعات التي تُعرض عليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [‪ ]...‬والبروتوكول وأي صك‬ ‫آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3