.130تالحظ المحكمة أنها أمرت ،في أحكامها المتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية ،أمرت الدولة
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة الحكم الذي ينص على التطبيق اإللزامي
38
لعقوبة اإلعدام من قانونها الجنائي.
وتشير المحكمة إلى أنها أصدرت حتى اليوم عدة أحكام
بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية ،ال سيما في األعوام 2019و 2021و 2022و،2023
وأنه حتى تاريخ هذا الحكم ،ليس لدى المحكمة "أي معلومات تشير إلى أن الدولة المدعى عليها
نفذت التدابير التي أمرت بها.
.131في هذا الحكم ،قضت المحكمة مرة أخرى بأن تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية ينتهك الحق في
الحياة الذي تحميه المادة 4من الميثاق .لذلك ترى المحكمة أنه يجب حذف هذه العقوبة من
القانون الجنائي للدولة المدعى عليها في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم.
.132و وفقاً لفقهها القضائي 39،رأت المحكمة أن انتهاك الحق في الكرامة بسبب طريقة تنفيذ عقوبة
اإلعدام ،وهي الشنق ،يبرر اتخاذ إجراء بهدف إزالة هذه الطريقة من قوانين الدول�� المدعى
عليها .وفي ضوء االنتهاكات التي تم اثباتها ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع
التدابير الالزمة إللغاء القانون الذي ينص على الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،وذلك في
غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم.
)3بشأنًًإعادةًنظرًالقضيةً
.133على الرغم من أن أياً من الطرفين لم يخلص على وجه التحديد إلى ضرورة عقد جلسة استماع
جديدة ،إال أن المحكمة ترى أن مثل هذا اإلجراء ضروري بالنظر إلى ما حكمت به بالفعل.
.134تود المحكمة أن تؤكد من جديد أن االنتهاكات التي الحظتها ،في قضية الحال ،ليس لها أي
المدعي مذنباً وإدانته ،والتي ال تتأثر إال بالحكم الصادر ضده ،وال سيما بسبب
تأثير على كون ّ
38غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،رقم القضية ،012/2019الحكم الصادر في
أول ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 166؛ مارثاين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،052/2016الحكم الصادر في أول ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 128؛
هينيريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 207و جوما ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله،
الفقرة .170
39
جيشي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 111و 112و118؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،030/2016الحكم الصادر في 13فبراير ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة
.94
24