‫طبيعته اإلجبارية‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أنه ال يمكنها أن تأمر بأي إجراء سوى بشأن عقوبة‬ ‫‪40‬‬ ‫اإلعدام اإللزامية‪.‬‬ ‫‪ .135‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة محاكمة المدعي‬ ‫فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة عليه‪ ،‬من خالل إجراء ال ينص على التطبيق اإلجباري لعقوبة‬ ‫‪41‬‬ ‫اإلعدام ويحتفظ بالسلطة التقديرية للقاضي‪.‬‬ ‫‪ )4‬بشأنًًنشرًالحكمً‬ ‫ار بشأن نشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .136‬لم يطلب أياً من الطرفين قر اً‬ ‫***‬ ‫‪ .137‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها‪ ،‬ومع مراعاة الظروف الخاصة‬ ‫للقضية‪ ،‬فإن نشر هذا الحكم له ما يبرره‪ .‬و بالنظر إلي الوضع القانوني للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫أيضا إلى أنها لم‬ ‫تظل التهديدات للحياة المرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللز��مية قائمة‪ .‬تشير المحكمة ً‬ ‫تتلق أي معلومات تشير إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون وجعله متوافًقا مع االلتزامات‬ ‫الدولية للدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أنه من المناسب أن‬ ‫تأمر بنشر هذا الحكم خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )5‬بشأنًالتنفيذًوتقديمًالتقاريرً‬ ‫أيضا األسباب المقدمة لقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم على التنفيذ وتقديم التقارير‪.‬‬ ‫‪ .138‬تنطبق ً‬ ‫تشير المحكمة إلى أنها‪ ،‬في أحكامها السابقة بشأن إلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪،‬‬ ‫أمرت الدولة المدعى عليها بتنفيذ التدابير في غضون سنة واحدة من فرضها‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .139‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة بسبب الحكم المتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية‬ ‫المدعي الوحيدة وهو ذو طبيعة منهجية‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة للمخالفة الناجمة‬ ‫يتجاوز قضية ّ‬ ‫‪40‬‬ ‫هابياليمانا أوغستينو وموبورو عبد الكريم ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪41‬‬ ‫كريسانت جون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،049/2016‬الحكم الصادر‬ ‫‪42‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪171‬؛ هينيريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪،‬‬ ‫‪ ،015/2016‬الحكم الصادر في ‪ 3‬سبتمبر ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرتان ‪ 240‬و‪.241‬‬ ‫في ‪ 7‬نوفمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.150‬‬ ‫المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.203‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3