‫‪ .130‬تالحظ المحكمة أنها أمرت‪ ،‬في أحكامها المتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية‪ ،‬أمرت الدولة‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة الحكم الذي ينص على التطبيق اإللزامي‬ ‫‪38‬‬ ‫لعقوبة اإلعدام من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫وتشير المحكمة إلى أنها أصدرت حتى اليوم عدة أحكام‬ ‫بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية‪ ،‬ال سيما في األعوام ‪ 2019‬و‪ 2021‬و‪ 2022‬و‪،2023‬‬ ‫وأنه حتى تاريخ هذا الحكم‪ ،‬ليس لدى المحكمة "أي معلومات تشير إلى أن الدولة المدعى عليها‬ ‫نفذت التدابير التي أمرت بها‪.‬‬ ‫‪ .131‬في هذا الحكم‪ ،‬قضت المحكمة مرة أخرى بأن تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية ينتهك الحق في‬ ‫الحياة الذي تحميه المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬لذلك ترى المحكمة أنه يجب حذف هذه العقوبة من‬ ‫القانون الجنائي للدولة المدعى عليها في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .132‬و وفقاً لفقهها القضائي‪ 39،‬رأت المحكمة أن انتهاك الحق في الكرامة بسبب طريقة تنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام‪ ،‬وهي الشنق‪ ،‬يبرر اتخاذ إجراء بهدف إزالة هذه الطريقة من قوانين الدول�� المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وفي ضوء االنتهاكات التي تم اثباتها ‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع‬ ‫التدابير الالزمة إللغاء القانون الذي ينص على الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬وذلك في‬ ‫غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )3‬بشأنًًإعادةًنظرًالقضيةً‬ ‫‪ .133‬على الرغم من أن أياً من الطرفين لم يخلص على وجه التحديد إلى ضرورة عقد جلسة استماع‬ ‫جديدة‪ ،‬إال أن المحكمة ترى أن مثل هذا اإلجراء ضروري بالنظر إلى ما حكمت به بالفعل‪.‬‬ ‫‪ .134‬تود المحكمة أن تؤكد من جديد أن االنتهاكات التي الحظتها‪ ،‬في قضية الحال‪ ،‬ليس لها أي‬ ‫المدعي مذنباً وإدانته‪ ،‬والتي ال تتأثر إال بالحكم الصادر ضده‪ ،‬وال سيما بسبب‬ ‫تأثير على كون ّ‬ ‫‪ 38‬غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬رقم القضية ‪ ،012/2019‬الحكم الصادر في‬ ‫أول ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪166‬؛ مارثاين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،052/2016‬الحكم الصادر في أول ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪128‬؛‬ ‫هينيريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 207‬و جوما ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.170‬‬ ‫‪39‬‬ ‫جيشي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،030/2016‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪.94‬‬ ‫‪24‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3