‫ب‪ ً.‬الدفعًبعدمًرفعًعريضةًالدعوىًًخاللًفترةًزمنيةًمعقولةً ً‬ ‫‪ .54‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪ ،‬حيث أنها لم تُقدم خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .55‬تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن محكمة االستئناف أصدرت حكمها في ‪ 3‬سبتمبر ‪،2015‬‬ ‫المدعي قدم هذه الدعوى في ‪ 5‬ديسمبر ‪ ،2018‬بعد فترة ثالث سنوات وثالثة أشهر‪ ،‬وأن‬ ‫لكن ّ‬ ‫هذه المدة ال يمكن اعتبارها معقولة‪.‬‬ ‫‪ .56‬تستشهد الدولة المدعى عليها‪ ،‬دعماً لحجتها‪ ،‬بقرار اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫في قضية ماجورو ضد زيمبابوي ًوتؤكد أن الفترة الزمنية المعقولة ينبغي أن تكون متسقة مع‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان المعروفة األخرى‪ ،‬مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان واتفاقية البلدان‬ ‫األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬التي تنص على فترة ستة أشهر‪.‬‬ ‫أسبابا قاهرة تبرر عدم تقديم دعواه خالل‬ ‫المدعي لم يثبت‬ ‫أيضا أن ّ‬ ‫‪ .57‬وتؤكد الدولة المدعى عليها ً‬ ‫ً‬ ‫فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي هذه الحجج ويؤكد أن دعواه قد تم تقديمها حسب األصول وفًقا للميثاق‪.‬‬ ‫‪ .58‬يرفض ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .59‬تُذكر المحكمة أن األجل الذي يجب تقديم الدعاوى خالله بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي لم‬ ‫يتم تحديده ال في الميثاق وال في النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لطالما أكدت المحكمة أن "األجل‬ ‫المعقول للجوء إليها يعتمد على الظروف الخاصة لكل قضية‪ ،‬وأن عليها النظر في كل حالة‬ ‫‪12‬‬ ‫على حدة"‪.‬‬ ‫‪ .60‬في قضية الحال‪ ،‬تالحظ المحكمة أن محكمة االستئناف أصدرت حكمها في ‪ 3‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫وأن هذه الدعوى تم رفعها في ‪ 5‬ديسمبر ‪ .2018‬وبالتالي فإن الفترة المعنية هي ثالث سنوات‬ ‫وثالثة أشهر‪ .‬لذلك يتعين على المحكمة أن تنظر في مدى معقولية هذا األجل من عدمه‪.‬‬ ‫‪ .61‬يالحظ أن المحكمة في اجتهادها القضائي‪ ،‬أخذت في االعتبار ظروًفا مثل السجن‪ ،‬والوجود في‬ ‫قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪ ،‬وما يترتب على ذلك من تقييد التحركات والوصول إلي‬ ‫‪12‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،1‬ص ‪،226‬‬ ‫الفقرة ‪92‬؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3