.84كما تؤكد الدولة المدعى عليها أن ملف القضية ال يكشف عن أي دليل معقول يمكن على
نظر لمرور الوقت،
أيضا بأنه ًا
أساسه البت في هذه المسألة بما أن هذا االدعاء جديد .وتجادل ً
للمدعي االستناد إليه سيتعرض للتغيير وأنه ينبغي للمحكمة ،بالتالي ،أن
فإن أي دليل يمكن ّ
تعلن عدم قبول مثل هذا الدليل.
المدعي أثيرت أثناء اإلجراءات أمام محكمة
.85تؤكد الدولة المدعى عليها أن مسألة مقبولية اعتراف ّ
االستئناف ،التي خلصت إلى أن االعتراف تم الحصول عليه بشكل قانوني وبالتالي تم قبوله
بشكل صحيح كدليل من قبل السلطة القضائية األدنى.
المدعي من قبل الشرطة وأن القوة التي
.86كما تؤكد الدولة المدعى عليها أنه تم القبض على ّ
استخدمتها في احتجازه واستجوابه كانت معقولة وغير مفرطة .وعالوة على ذلك ،لم يتعرض
المدعي للتعذيب عندما أدلى باعترافه.
ّ
***
.87تؤكد المحكمة أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
"لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية .تُحظر كافة أشكال
استغالل االنسان وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات
والمعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة".
.88تالحظ المحكمة أن مفهوم الكرامة اإلنسانية له معنى في عمق مجال الحقوق الفردية .فهي
تشكل حجر الزاوية الذي يقوم عليها صرح حقوق اإلنسان .ويعبر الحق في الكرامة عن جوهر
القيمة المتأصلة في كل فرد ،بغض النظر عن وضعه أو خلفيته أو اختياراته .فهو يجسد ويكرس
مبدأ احترام الشخصية اإلنسانية الجوهرية لكل شخص .وبهذا المعنى ،تحظر المادة 5بشكل
21
صارم أي شكل من أشكال المعاملة التي تضر بالكرامة المتأصلة في الشخص.
المدعي أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة أثناء التحقيق في الجريمة
.89في قضية الحال ،يدعي ّ
التي اتهم وأدين بها .وعلى الرغم من حجة الدولة المدعى عليها بأن هذه المسألة لم تطرح أمام
المحاكم المحلية ،تشير المحكمة إلى أنه يبدو من الملف أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها
المدعي،
المدعي .ولدى فحص صحة ومقبولية اعترافات ّ
تناولت هذه المسألة ورفضت ادعاء ّ
المدعي لم يتعرض لسوء المعاملة ولم يتعرض
أكدت المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أن ّ
ألعمال التعذيب وقت اعترافه.
21
ماكونجو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،033/2016الحكم
الصادر في 7نوفمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .165
16