‫للشخص المدان‪ ،‬يجعل عقوبة اإلعدام اإللزامية غير متوافقة مع متطلبات اإلجراءات الجنائية‬ ‫‪18‬‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫‪ .80‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لطالما اعتبرت المحكمة أن الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام‪ ،‬كما يتم تطبيقها‬ ‫بموجب القانون الجنائي للدولة المدعى عليها‪ ،‬تعد تعسفية بالمعنى المقصود في المادة ‪ 4‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬ألنها تحرم القاضي من صالحياته التقديرية للنظر في الظروف الخاصة للقضية‪ ،‬وما‬ ‫قانونا فرض عقوبة اإلعدام عليها‪ 19.‬وتذكر‬ ‫إذا كانت تندرج في فئة الحاالت النادرة التي يمكن ً‬ ‫المحكمة أن مثل هذا النظام اإلجباري لتطبيق عقوبة اإلعدام يحرم الفرد من حقه األساسي‪ ،‬وهو‬ ‫مناسبا للظروف‬ ‫الحق في الحياة‪ ،‬دون النظر فيما إذا كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة‬ ‫ً‬ ‫‪20‬‬ ‫الخاصة بقضيته‪.‬‬ ‫المدعي في الحياة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 4‬من‬ ‫‪ .81‬مع مراعاة ما ورد أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن حق ّ‬ ‫الميثاق‪ ،‬قد انتهك من خالل حكم اإلعدام اإللزامي الذي فرض عليه اثر إعالن إدانته‪ .‬ولذلك‬ ‫تكرر المحكمة أمرها للدولة المدعى عليها بإلغاء الطابع اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قانون‬ ‫العقوبات الخاص بها‪.‬‬ ‫ب‪ ً.‬بشأنًًالنتهاكًالمزعومًللحقًفيًالكرامةً ً‬ ‫المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت‬ ‫‪ .82‬فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‪ ،‬يؤكد ّ‬ ‫حقه الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل إخضاعه للتعذيب وإجباره على اإلدالء باعترافات‬ ‫علنية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .83‬تدحض الدولة المدعى عليها هذه الحجة وتؤكد أنها ادعاء جديد‪ .‬وتؤكد أنه لم تتح للمحكمة‬ ‫للمدعي‬ ‫العليا وال لمحكمة االستئناف الفرصة للنظر في هذا االدعاء ومعالجته‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال يحق ّ‬ ‫عرض هذه المسألة على هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪163‬؛ جوزبيرت هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،004/2015‬الحكم الصادر في ‪ 10‬يناير ‪ ،2022‬الفقرة ‪.207‬‬ ‫‪ 19‬دومينيك داميان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،048/2016‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 4‬يونيو ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.128‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬و جومة ضد تنزانيا‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر)‬ ‫المرجع أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 124‬و‪.125‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3