.90وفي هذا الصدد ،تشير المحكمة إلى اجتهادها القضائي الثابت الذي بموجبه تكون المحاكم
المحلية في وضع أفضل لتقييم التفاصيل الدقيقة للقضية ،وفي غياب أخطاء فادحة أو اجهاض
للعدالة ،فإن المحكمة ال ترى ضرورة فرض تقييمها الخاص للوقائع والتوصل إلى قرار مختلف.
22
.91وفًقا للمبدأ القائل بأن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي ،تكرر المحكمة أن "التصريحات
العامة بأن ًّ
حقا من الحقوق قد تم انتهاكه ليست كافية ،وال بد من المزيد من األدلة الملموسة
23
حججا ضد أحكام المحكمة العليا ومحكمة
المدعي لم يقدم
إلثباتها ".تالحظ المحكمة أن ّ
ً
المدعي
االستئناف .كما أنه لم يثبت ادعاءه بتعرضه للتعذيب .وبالتالي ،ترفض المحكمة مزاعم ّ
فيما يتعلق بالتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة .ولذلك ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
المدعي في الكرامة حيث ُيزعم أنه تعرض للتعذيب النتزاع اعترافاته.
حق ّ
.92ترى المحكمة ،على الرغم من المالحظات التي توصلت إليها أعاله ،وعلى الرغم من أن أيًّا من
الطرفين لم يتوصل إلى استنتاج في هذا الصدد ،أنه من المناسب تكرار موقفها بشأن الشنق
المدعي قد ُحكم عليه باإلعدام شنًقا .وتؤكد المحكمة
كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،خاصة وأن ّ
مجدداً وفقاً ألحكامها السابقة ،أن عقوبة اإلعدام شنًقا تتعارض مع الحق في الكرامة ،الذي
24
يحميه الميثاق ،وأن الدولة المدعى عليها ملزمة بعدم إخضاع أي شخص لإلعدام شنًقا.
المدعي المتعلقة بانتهاك حقه في الكرامة ،بزعم
.93لذلك تجد المحكمة أنه حتى لو كانت ادعاءات ّ
تعرضه للتعذيب وأجباره على االعتراف ،ال أساس لها من الصحة ،فقد تم انتهاك حقه في
الكرامة بسبب إدانته بعقوبة اإلعدام في ظل النظام اإلجباري وكذلك عقوبة اإلعدام شنًقا.
.94لذلك تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة 5من الميثاق.
ً
ج ً.بشأنًالنتهاكًالمزعومًللحقًفيًمحاكمةًعادلةً ً
المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة من خالل االعتماد على
.95يؤكد ّ
اعتراف تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية .ويؤكد أيضاً أن األدلة التي تلقتها المحكمة العليا
22
كيجيجي إيسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21مارس )2018مدونة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ،المجلد ،2
23
جورج ميلي كيمبوجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 11مايو ،)2018مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،2ص
24
المرجع نفسه.
ص ،226الفقرة .65
،381الفقرة .51
17