‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .021‬يسعى المدعون إلى الحصول على مبلغ قدره عشرين مليون (‪ )2202220222‬فرنك أفريقي لكل‬ ‫منهم‪ ،‬عن األضرار التي لحقت بهم‪ ،‬وخمسة مليارات (‪ )1022202220222‬فرنك أفريقي‬ ‫كمتأخرات رواتب متعلقة بالفترة من يوليو ‪ 2202‬إلى ديسمبر ‪ .2208‬كما يطلبون بإصدار‬ ‫شهادات عمل‪ ،‬وفرض عقوبة مليوني (‪ )202220222‬فرنك أفريقي عن كل يوم تأخير‪ ،‬على ان‬ ‫يتم التنفيذ بصورة مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .021‬وردا على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها برفض الدعوى‪ ،‬محتجة بأنه ال يمكن تحميلها المسؤولية‬ ‫عن انتهاك أي حق من حقوق المدعين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .021‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ )0( 20‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب –‬ ‫تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف‬ ‫المضار‪.‬‬ ‫‪ .020‬وقد ارتأت المحكمة دائماً أن الجبر ال يمنح إال عندما تتحدد مسؤولية الدولة المدعى عليها‬ ‫عن فعل غير مشروع دوليا وتتأكد من وجود عالقة سببية بين الفعل غير المشروع والضرر‬ ‫المزعوم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .028‬وتؤكد المحكمة أن عبء إثبات العالقة السببية يقع‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬على عاتق المدعي‪ ،‬الذي‬ ‫يجب أن يقدم التفاصيل التي تستند إليها شكواه ومطالبه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .029‬وتؤكد ��لمحكمة كذلك أنها ال تستطيع أن تأمر باتخاذ تدابير جبر لألضرار‪ ،‬استنادا إلى ادعاءات‬ ‫لم يتم التوصل إلى أي انتهاك لحقوق اإلنسان بشأنها‪.‬‬ ‫‪ .002‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬فإن مطالبة المدعين بجبر الضرر ال أساس لها من الصحة‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعين الحصول على جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المرجع نفسه‪ .‬أجافون ضد بنين‪ ،‬الفقرة ‪049‬؛ هونجي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،)2222( ،‬المجلد الرابع‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة‬ ‫‪20‬‬ ‫المرجع نفسه‪ .‬ماريكو ضد مالي‪ ،‬الفقرة ‪001‬؛‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،019‬الفقرة ‪.000‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3