‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .90‬تالحظ المحكمة أنه فيما يتعلق بهذه المسائل‪ ،‬فإن األطراف تقدمت بنفس الحجج التي قدموها‬ ‫بشأن االنتهاك المزعوم للحق في المساواة الكاملة أمام القانون وفي الحماية الكاملة للقانون‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .98‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة‬ ‫إذا كان قائما على العنصر‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي‬ ‫السياسي‪ ،‬أو أي رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني‪ ،‬أو االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو أي‬ ‫وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ .99‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية ا��تي تفيد بما يلي‪:‬‬ ‫هناك ترابط بين الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون‪،‬‬ ‫من ناحية‪ ،‬والحق في عدم التمييز‪ ،‬من ناحية أخرى‪ ،‬نظ ار لما يستند الهيكل القانوني‬ ‫للسياسة العامة الوطنية والدولية على حد سواء إلى هذا المبدأ‪ ،‬والذي يتجاوز أي‬ ‫معيار‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .022‬تؤكد المحكمة أنه يتعين على المدعي الذي يزعم أنه كان ضحية لمعاملة تمييزية‪ ،‬أن يثبت ذلك‬ ‫وأنه ال يعتد بالتأكيدات العامة بانتهاك حق ما‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .020‬وتالحظ المحكمة أن المدعين يستندون في هذه القضية إلى أن المحكمة العليا أساءت تطبيق‬ ‫القانون‪ .‬وال يمكن أن يشكل هذا البيان دليال على المعاملة التمييزية‪.‬‬ ‫‪ .022‬وبالتالي ترى المحكمة أن المدعين لم يثبتوا حدوث انتهاك للحق في عدم التمييز‪.‬‬ ‫‪ .024‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن االدعاء غير مثبت وأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق‬ ‫المدعين في عدم التمييز‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تيكورو سانجاري وآخرون ضد جمهورية مالي‪ ،‬حكم المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪( ،‬موضوع الدعوى) (‪ 24‬يونية ‪ ،)2222‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫المرجع نفسه‪ .‬سانجاري ضد مالي‪ ،‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪71‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3