ج .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.90تالحظ المحكمة أنه فيما يتعلق بهذه المسائل ،فإن األطراف تقدمت بنفس الحجج التي قدموها
بشأن االنتهاك المزعوم للحق في المساواة الكاملة أمام القانون وفي الحماية الكاملة للقانون.
***
.98وتالحظ المحكمة أن المادة 2من الميثاق تنص على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة
إذا كان قائما على العنصر ،أو العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي
السياسي ،أو أي رأي آخر ،أو المنشأ الوطني ،أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي
وضع آخر.
.99وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية ا��تي تفيد بما يلي:
هناك ترابط بين الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون،
من ناحية ،والحق في عدم التمييز ،من ناحية أخرى ،نظ ار لما يستند الهيكل القانوني
للسياسة العامة الوطنية والدولية على حد سواء إلى هذا المبدأ ،والذي يتجاوز أي
معيار.
17
.022تؤكد المحكمة أنه يتعين على المدعي الذي يزعم أنه كان ضحية لمعاملة تمييزية ،أن يثبت ذلك
وأنه ال يعتد بالتأكيدات العامة بانتهاك حق ما.
18
.020وتالحظ المحكمة أن المدعين يستندون في هذه القضية إلى أن المحكمة العليا أساءت تطبيق
القانون .وال يمكن أن يشكل هذا البيان دليال على المعاملة التمييزية.
.022وبالتالي ترى المحكمة أن المدعين لم يثبتوا حدوث انتهاك للحق في عدم التمييز.
.024وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن االدعاء غير مثبت وأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعين في عدم التمييز.
17
18
تيكورو سانجاري وآخرون ضد جمهورية مالي ،حكم المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( ،موضوع الدعوى) ( 24يونية ،)2222الفقرة .11
المرجع نفسه .سانجاري ضد مالي ،الفقرة .11
71