.90تشدد المحكمة على أن الحق في المساواة أمام القانون يعني أن "جميع األفراد متساوون أمام
المحاكم والهيئات القضائية" 14،أي أنه يتعين على السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون أو تطبيقه،
أن تطبق ذلك دون تمييز في الحاالت المعنية.
.92أما بالنسبة للحق في الحماية المتساوية للقانون ،فهذا يعني أن:
يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع األفراد حماية متساوية وفعالة ضد أي
��التمييز ألي سبب مثل العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي
السياسي ،أو غير السياسي ،أو األصل القومي ،أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد،
أو أي وضع آخر.
15
.94وتذكر المحكمة أيضاً بأن الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يوفرها القانون،
وفقا لسوابقها القضائية ،ال يعنيان بالضرورة أن جميع القضايا يجب أن تنظر فيها المحاكم بنفس
الطريقة ،ألن طريقة معالجة كل قضية ،قد تتوقف على ظروفها الخاصة.
16
.91وتذكر المحكمة بأن المدعين يستندون في ادعائهم إلى سوء تطبيق القانون من جانب المحكمة
العليا.
.91وتؤكد المحكمة أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا ضحايا للمعاملة غير المتساوية أمام
القانون أو الحماية غير المتساوية بموجب القانون مقارنة بأشخاص آخرين.
.91وفي ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة ادعاءات المدعين باعتبارها ال أساس لها من الصحة .وبناء
على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعين في المساواة التامة
أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون ،التي تكفلها المادة 4من الميثاق.
14
كيجيجي إيسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،موضوع الدعوى) ( ،)2208المجلد الثاني ،مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية ،ص 0208
15
المرجع نفسه .ماريكو ضد مالي ،الفقرة .020
الفقرة ;81عمر ماريكو ضد جمهورية مالي (موضوع الدعوى) (الحكم الصادر في 21مارس ،)2222الفقرة .020
16
ورثة الراحل نوربرت زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (موضوع الدعوى) ( )2201المجلد األول ،مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية ،ص
،209الفقرة .010
78