.66تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة
إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو
أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
.67وتنص المادة 3من الميثاق على ما يلي:
.1
.2
الناس سواسية أمام القانون.
لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون
.68وتنص المادة )1( 7من الميثاق على ما يلي:
حق التقاضي مكفول
للجميع.
.69وفيما يتعلق بالحق في عدم التمييز على النحو الذي تحميه المادة 2من الميثاق ،تذكر
المحكمة بأن التمييز ،كما قضت في قضية العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية
كوت ديفوار ،هو "تفريق بين األشخاص أو الحاالت على أساس معيار واحد أو عدة معايير
غير قانونية".
22
.70وفيما يتعلق بالمادة ،3فإن المساواة أمام القانون ،والمساواة في حماية القانون تفترض مسبقا
أن القانون يحمي الجميع دون تمييز سواء في أحكامه أو في تطبيقه 23.وبالتالي ،كما رأت هذه
المحكمة سابقا ،يتم إثبات خرق المادة 3من الميثاق عندما يكون هناك دليل يوضح أن المدعي
قد عومل بشكل مختلف مقارنة باألشخاص اآلخرين الذين كانوا في وضع مشابه له
24.
.71وفيما يتعلق بحق المرء في التقاضي ،رأت هذه المحكمة في قضية جب ار كامبولي ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة أن هذا الحق ،على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 7من الميثاق ،ي��نح
األفراد مجموعة واسعة من االستحقاقات المتعلقة باإلجراءات القانونية الواجبة .وتشمل هذه
الحقوق الحق في أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل واإلجراءات التي تؤثر
22
APDHضد كوت ديفوار (الموضوع والتعويضات) ،الفقرات 147-146أعاله.
23
هارولد مباالندا مونتالي ضد جمهورية مالوي ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2017/022الحكم الصادر في 23
24
أوسكار يوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,83الفقرة 73
يونيو ( 2022الموضوع والتعويضات) ،الفقرة 81؛ و APDHضد كوت ديفوار ،المرجع نفسه.
وماكونغو ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرة .69
14