‫على حقوقهم؛ إعداد الدفاع بشكل صحيح؛ تقديم الحجج واألدلة؛ والرد على الحجج واألدلة‬ ‫المقدمة من الجانب الخصم‬ ‫‪25.‬‬ ‫‪ .72‬وتالحظ المحكمة أنه في المسألة الراهنة‪ ،‬يدور ادعاء المدعي حول مسألتين رئيسيتين‪( :‬أ) ما‬ ‫إذا كان قد تم التعرف عليه بشكل صحيح في مسرح الجريمة؛ ب) ما إذا كان قد أدين خالفا‬ ‫لوزن األدلة المسجلة‪ .‬وستنظر المحكمة في االدعاء المشترك بانتهاك الحق في عدم التمييز‪،‬‬ ‫والمساواة أمام القانون‪ ،‬واالستماع إلى قضيته فيما يتعلق بكل من هاتين المسألتين‪.‬‬ ‫‪ )1‬االدعاء بأن المدعي لم يتم التعرف عليه بشكل صحيح‬ ‫‪ .73‬يدعي المدعي أنه أدين بناء على أدلة ملفقة ألنه لم يتم التعرف عليه بشكل صحيح من قبل‬ ‫شاهد االدعاء رقم‪ 1‬في مسرح الجريمة‪ .‬ووفقا للمدعي‪ ،‬فإن هذا اإلخفاق يشكل انتهاكا لحقه‬ ‫في عدم التمييز‪ ،‬والمساواة أمام القانون‪ ،‬والمساواة في حماية القانون‪ ،‬والحق في االستماع إلى‬ ‫قضيته‪.‬‬ ‫‪ .74‬تدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتؤكد أن محكمة االستئناف نظرت في تحديد هوية‬ ‫المدعي ورأت أنه تم التعرف عليه بشكل صحيح‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن‬ ‫الضحية سمت اسم المدعي في أقرب وقت ممكن لصديقتها‪ ،‬شاهدة االدعاء رقم ‪ 2‬وكذلك‬ ‫للشرطة وأن هذه الحقيقة كان لها وزن كبير بالنظر إلى أن شاهدة االدعاء رقم ‪ 2‬كانت شاهدا‬ ‫موثوقا به‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .75‬تالحظ المحكمة أنه في حين أن المدعي يثير مسألة تحديد هويته على النحو السليم‪ ،‬فإن‬ ‫ادعاءه هو أن الطريقة التي درست بها هذه المسألة أدت إلى انتهاك حقوقه في عدم التمييز‪،‬‬ ‫والمساواة أمام القانون‪ ،‬والمساواة في حماية القانون والحق في االستماع إلى قضيته‪ .‬وإذ تالحظ‬ ‫المحك��ة أن االنتهاك المزعوم يتعلق بالحق في محاكمة عادلة‪ ،‬فإنها ستنظر أوال فيما إذا كانت‬ ‫اإلجراءات في هذه القضية قد أجريت وفقا للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق قبل تقييم االنتهاكات‬ ‫المزعومة المتعلقة بالمادتين ‪ 2‬و ‪ 3‬من الميثاق‪..‬‬ ‫‪ .76‬وقد سبق لهذه المحكمة أن ذكرت أنه عند استخدام الهوية البصرية أو الصوتية كدليل إلدانة‬ ‫شخص ما‪ ،‬ينبغي استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة وإثبات هوية المشتبه به على وجه‬ ‫‪25‬‬ ‫كامبولي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪97-96‬؛ وويريما وويريما ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪ 69-68‬أعاله‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3