‫‪ .95‬وقد رأت هذه المحكمة أن الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج)‬ ‫من الميثاق هو عنصر أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة ويعكس إمكانات العملية‬ ‫القضائية إلتاحة الفرصة لألطراف للتعبير عن مطالباتهم وتقديم أدلتهم‪ 34.‬ورأت هذه المحكمة‬ ‫كذلك في قضية إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا أن أحد الجوانب األساسية‬ ‫للحق في الدفاع يشمل الحق في استدعاء شهود الدفاع‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .96‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من المحضر‪ ،‬أنه ال يوجد ما يدل على أن المدعي قدم أي طلب الستدعاء‬ ‫شهود الدفاع وأن المحاكم رفضت الموافقة عليه‪ .‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬على الرغم من اإلشارة‬ ‫إلى أن زوجته يمكن أن تتحقق من حجته‪ ،‬لم يظهر المدعي أبدا أي نية لوجودها في المحكمة‬ ‫كشاهدة‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬سجل المدعي أنه لن يستدعي أي شاهد‪.‬‬ ‫‪ .97‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن قضاة االستئناف انتهكوا حقه في‬ ‫الدفاع بعدم استدعاء شهود الدفاع‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق باستدعاء شهود الدفاع‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .98‬يدعو المدعي المحكمة إلى منحه تعويضات عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل إلغاء حكم‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬وإطالق سراحه وأي تعويضات أخرى قد تراها المحكمة ضرورية‪.‬‬ ‫‪ .99‬الدولة المدعى عليها تدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .100‬وتنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫لو وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء‬ ‫المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪ .101‬في القضية الراهنة‪ ،‬وبما أنه لم يثبت حدوث انتهاك‪ ،‬فإن طلب منح التعويض ليس له ما‬ ‫يبرره‪ .‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي بالتعويض‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫أجافون ضد بنن (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 141‬أعاله‪.‬‬ ‫إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (الموضوع) (‪ 24‬نوفمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ,165 ،‬الفقرة‬ ‫‪.93‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3